Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1964

Court
تمييز مدني
Number
18/1964
Date
09/10/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، يكن، مزهر، ممدوح، خضر
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بقضية انهاء الوقف وتصفية الحقوق المترتبة عليه

-

وبما ان النزاع الحاضر يدور

حول مسألة انهاء الوقف .

وبما ان المادة 34 من قانون الاوقاف الذرية تاريخ 10 اذار سنة 1947 تنص

بان تقرر المحكمة المدنية المختصة انتهاء الوقف وتصفية الحقوق

المختلفة المترتبة عليه وفقا للقواعد التي حددها القانون المذكور.

وبما ان الدعوى المبحوث فيها والحالة هذه هي من صلاحية المحكمة المدنية