Court of Cassation, civil chamber 09/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1964
- Date
- 09/10/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، يكن، مزهر، ممدوح، خضر
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بقضية انهاء الوقف وتصفية الحقوق المترتبة عليه
-
وبما ان النزاع الحاضر يدور
حول مسألة انهاء الوقف .
وبما ان المادة 34 من قانون الاوقاف الذرية تاريخ 10 اذار سنة 1947 تنص
بان تقرر المحكمة المدنية المختصة انتهاء الوقف وتصفية الحقوق
المختلفة المترتبة عليه وفقا للقواعد التي حددها القانون المذكور.
وبما ان الدعوى المبحوث فيها والحالة هذه هي من صلاحية المحكمة المدنية