Court of Cassation, civil chamber 09/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1964
- Date
- 09/10/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، يكن، مزهر، خضر
- Source
- Lebanese University
- حق الطعن بالحكم الرد في الاستئناف المطابق للحكم البدائي.
-
وبما ان الحكم البدائي الروحي هو قاضي بالهجر لمدة سنة وهو
يقيد الرجوع الى المساكنة حتما بعد مضي هذه المدة
وبما ان الحكم الروحي الاستئنافي يقضي بالزام الزوجة بمساكنة زوجها
قبلان مسعد فارس
وبما ان الحكمين البدائي والاستئنافي هما بالنتيجة مطابقان لانهما
يقضيان من حيث النتيجة بوجوب المساكنة
وبما انه بمقتضى قانون 404 من قانون 429 عدد 1 للطوائف الشرقية يعتبر
الحكم الاستئنافي الروحي المطابق للحكم البدائي مبرما غير قابل
الاستئناف الا لاسباب جديدة
وبما ان هذه الاسباب غير متوفرة بحسب كتاب رئيس المحكمة الاستئنافية
الروحية فالحكم الاستئنافي الماروني اصبح مبرما والاستئناف الثاني
امام الكرسي الرسولي غير مقبول
وبما انه على فرض ان الاستئناف الثاني امام الكرسي الرسولي هو مقبول
فان توقيف تنفيذ الحكم الاستئنافي الاول الماروني لا يتم الا اذ اصدر
قرار صريح بوقف تنفيذه من الكرسي الرسولي كما تقدم البيان
وبما انه بحسب الاصول الشرقية يعود للقاضي الاستئنافي ان يأمر بتنفيذ
حكمه
وبما ان مسألة تنفيذ الاحكام الروحية في هذه الحالة هي من اختصاص
المحكمة الروحية
وبما انه تجاه النصوص للطوائف الشرقية الكاثوليكية لم يكن القاضي
البدائي المدني والقاضي الاستئنافي المدني صالحين لوقف تنفيذ الاحكام
المذهبية المعطاة الصيغة التنفيذية بقرار صريح من المرجع الروحي المختص