Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1965

Court
تمييز مدني
Number
16/1965
Date
14/05/1965
President
بدري المعوشي
Members
يكن، مزهر، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بطلب التعويض عن ابطال الزواج قبل وبعد القضاء به في المحكمة المذهبية

-

وحيث ان نص المادة 5 من قانون

1952/04/02 يذكر في الفقرة الثالثة من جملة ما يدخل في اختصاص المحاكم

المذهبية فرض وتقدير التعويض عند الحكم ببطلان الزواج وفسخه

وحيث انه يستفاد من سياق العبارة الواردة في النص المشار اليه ان

صلاحية المحاكم المذهبية تمتد الى الحكم بالتعويض تبعا للحكم ببطلان

الزواج او بفسخه وذلك رغبة في تسهيل امر تصفية النزاع الناشيء عن عقد

الزواج.