Court of Cassation, civil chamber 06/10/1970
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/1970
- Date
- 06/10/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرار النقض لجهة تمتع باقي فقرات الحكم بالقضية المحكمة
-
بما ان نقض
القرار ليس له مدى اوسع من السبب الذي ادلي به والذي بني عليه قرار
النقض فهو يبقى الفقرات التي لم يتناولها النقض متمتعة بقوة القضية
المحكمة
وبما ان ما قضت به محكمة الاستئناف في قرارها المميز لجهة قبول
الاستئناف شكلا لم يكن موضوع طعن ولم يتناوله قرار النقض فيعتبر
القرار المذكور مبرما لهذه الجهة.