Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/1970

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1970

Court
تمييز مدني
Number
78/1970
Date
06/10/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- مفعول قرار النقض لجهة تمتع باقي فقرات الحكم بالقضية المحكمة

-

بما ان نقض

القرار ليس له مدى اوسع من السبب الذي ادلي به والذي بني عليه قرار

النقض فهو يبقى الفقرات التي لم يتناولها النقض متمتعة بقوة القضية

المحكمة

وبما ان ما قضت به محكمة الاستئناف في قرارها المميز لجهة قبول

الاستئناف شكلا لم يكن موضوع طعن ولم يتناوله قرار النقض فيعتبر

القرار المذكور مبرما لهذه الجهة.