Court of Cassation, civil chamber 15/05/1967
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1967
- Date
- 15/05/1967
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الناتج عن عدم بيان مبادىء الكسب غير المشروع.
-
وحيث ان محكمة الاستئناف
تكون بنت قرارها على مبادىء الكسب غير المشروع
وحيث انها لم تبين ما اذا كانت عناصر الكسب غير المشروع المنصوص
عنها بالمادتين 140 و141 من قانون الموجبات متوفرة في هذه القضية فلم
تقل مثلا ان الكسب الذي جنته التفليسة هو مضر بشركة المباني ما هو سبب
الضرر كما انها لم تبين كيف انها طبقت هذا المبدأ على هذه القضية مع
ان ما تدعيه شركة المباني من خسارة لم ينتج عن ملك او مال تفرغت عنه او
خدمة قالت بها وما اذا كانت هذه الخسارة )وهي ناتجة عن شراء المؤسسة
وفقا للمادة 14 من عقد الايجار مجردة من كل سبب قانوني وما اذا كان لا
يسع شركة المباني المداعاة بها الاعلى اساس حصوا الكسب .
وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم تبيانها اذا كانت سبب الكسب غير
المشروع متوفرا ام لا تكون افقدت قرارها الاساس القانوني وصفت محكمة
التمييز من اجراء رقابتها.
وحيث انه يقتضي نقض القرار المميز للسبب المذكور اعلاه بدون حاجة
لبحث باقي الاسباب الاخرى المدلى بها من التفليسة.