Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/1967

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1967

Court
تمييز مدني
Number
15/1967
Date
15/05/1967
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الناتج عن عدم بيان مبادىء الكسب غير المشروع.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف

تكون بنت قرارها على مبادىء الكسب غير المشروع

وحيث انها لم تبين ما اذا كانت عناصر الكسب غير المشروع المنصوص

عنها بالمادتين 140 و141 من قانون الموجبات متوفرة في هذه القضية فلم

تقل مثلا ان الكسب الذي جنته التفليسة هو مضر بشركة المباني ما هو سبب

الضرر كما انها لم تبين كيف انها طبقت هذا المبدأ على هذه القضية مع

ان ما تدعيه شركة المباني من خسارة لم ينتج عن ملك او مال تفرغت عنه او

خدمة قالت بها وما اذا كانت هذه الخسارة )وهي ناتجة عن شراء المؤسسة

وفقا للمادة 14 من عقد الايجار مجردة من كل سبب قانوني وما اذا كان لا

يسع شركة المباني المداعاة بها الاعلى اساس حصوا الكسب .

وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم تبيانها اذا كانت سبب الكسب غير

المشروع متوفرا ام لا تكون افقدت قرارها الاساس القانوني وصفت محكمة

التمييز من اجراء رقابتها.

وحيث انه يقتضي نقض القرار المميز للسبب المذكور اعلاه بدون حاجة

لبحث باقي الاسباب الاخرى المدلى بها من التفليسة.