Court of Cassation, civil chamber 12/04/1967
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1967
- Date
- 12/04/1967
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- مفهوم قوة القضية المحكمة للحكم
-
وبما انه يتبين مما تقدم ان المناقشة كانت
جارية في الدعوى السابقة على تفسير عبارة الكفالة ومفعولها في ضوء البند
المتعلق بمدتها.
وبما ان محكمة التمييز في قرارها الصادر بتاريخ 1963/04/01 قد بتت بعقد
الكفالة ومفعولها دون تفريق بين بند انبرام القرار وبند المدة وبالواقع
فقد ذكرت في قرارها ان البنك اللبناني تعهد بموجب كتاب الكفالة
المبرزة صورته مع الاستحضار البدائي بان يدفع للسيد بديع مكرزل كل مبلغ
سيظهر بموجب حكم انه متوجب بذمة شركة الزيوت اللبنانية وذلك لغاية
مبلغ اقصى قدره 17000 ليرة ل. ولمدة قصوى تنتهي بعد مرور سنة من تاريخه
فاعتبرت محكمة الاستئناف بمالها من حق التقدير ان تعهد البنك على هذه
الصورة هو معلق على شرط صدور حكم مبرم يثبت دين المكفول وان مثل هذا
الشرط لا يتحقق الا بعد انبرام هذا القرار.
وبما ان محكمة التمييز اتت صراحة على ذكر سقوط الكفالة لانقضاء مدتها
وقضت بان شرط السقوط لا يتحقق الا بعد انبرام قرارها فتكون والحالة هذه
قد كرست للمدعي المميز حقه بمداعاة البنك فور ان يصبح الحكم نفسه الذي
سيصدر بالدعوى الاولى مبرما.
وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان الدعوى الحاضرة مقدمة بعد الاوان
يكون قد خالف قوة القضية المحكمة الناتجة عن قرار محكمة التمييز في
الدعوى السابقة واحكام المادتين 444 و449 من قانون اصول المحاكمات
المدنية وعرضت قرارها للنقض .