Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/1967

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1967

Court
تمييز مدني
Number
8/1967
Date
14/03/1967
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وبما ان

محكمة الاستئناف اكتفت في بحث الصلاحية بقبولها انه من الثابت

بالمستندات المبرزة في الدعوى ان شركة ايكوماك كانت تعرض بضاعتها على

الجهة المستأنفة وكانت هذه تقبل بتلك العروض اذ انها كانت تستلم

البضاعة وتنفذ الشروط الموجودة في العرض فيكون القبول بذلك العرض قد

حصل في بيروت والعقد قد انبرم في مكان صدور هذا القبول اي في بيروت

وبما ان محكمة الاستئناف لم تشر صراحة الى العقد الذ اعتبرت انه قد

انبرم في بيروت ولم تبن بالتالي حكمها على مستند قانوني تسمح اسبابه

لمحكمة التمييز باجراء رقابتها

وبما انه ينبغي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب