Court of Cassation, civil chamber 14/03/1967
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1967
- Date
- 14/03/1967
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما ان
محكمة الاستئناف اكتفت في بحث الصلاحية بقبولها انه من الثابت
بالمستندات المبرزة في الدعوى ان شركة ايكوماك كانت تعرض بضاعتها على
الجهة المستأنفة وكانت هذه تقبل بتلك العروض اذ انها كانت تستلم
البضاعة وتنفذ الشروط الموجودة في العرض فيكون القبول بذلك العرض قد
حصل في بيروت والعقد قد انبرم في مكان صدور هذا القبول اي في بيروت
وبما ان محكمة الاستئناف لم تشر صراحة الى العقد الذ اعتبرت انه قد
انبرم في بيروت ولم تبن بالتالي حكمها على مستند قانوني تسمح اسبابه
لمحكمة التمييز باجراء رقابتها
وبما انه ينبغي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب