Court of Cassation, civil chamber 15/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1952
- Date
- 15/01/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفعول حضور مأمور النفوس المحاكمة المتعلقة بالنفوس كفريق اصيل يحق له استعمال طرق المراجعة ضد الاحكام الصادرة بها.
-
وحيث ان حضور مأمور
النفوس في المحاكمة يفسح امامه المجال لاتباع سائر طرق المراجعة على
الاحكام الصادرة بقضايا النفوس لا سيما وانه يؤازر النيابة العامة
ويقوم مقامها في هذه الدعاوى بحكم مؤازرته لها فيمكن له ان يستعمل الطرق
التي تجوز للنيابة العامة استعمالها.
وحيث انه يستدل مما تقدم ان مأمور النفوس بحكم توجب حضوره يصبح فريقا
اصيلا في الدعوى.
وحيث ان للفريق الاصيل ان يستعمل جميع طرق المراجعة القانونية من
استئناف وتمييز.
- مفهوم استعمال النيابة العامة التمييزية حقها بالنقض دون طلب دعوة المستأنف عليه او طلب نشر الدعوى الاستئنافية.
-
وحيث ان النيابة
العامة التمييزية قد استعملت حقها بالنقض وفقا للمادة 89 من التنظيم
القضائي ولم تطلب دعوة المستأنف عليه انطون الكحالة كما انها لم تطلب
نشر الدعوى الاستئنافية فيكون تمييزها واقعا على مبدأ صلاحية مأمور
النفوس باستعمال حقه لاتخاذ طرق المراجعة ضد القرارات القضائية
المتعلقة بالنفوس .