Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1969

Court
تمييز مدني
Number
40/1969
Date
05/03/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- الدين المنازع فيه جديا لا يعتبر اكيدا حتى في مبدئه والحجز الاحتياطي الملغى ضمانا له يكون باطلا

-

وبما ان البحث اصبح محصورا في توفر او عدم توفر شروط المادة

591 ومنها شرط صفة الدين الاكيدة

وبما ان الدين لا يكون اكيدا حتى من مبدئه اذا كان موضوع منازعة جدية

وبما ان المستند المذكور لا يثبت ظاهره ان المحجوز عليه اخذ بالفعل

حجارة ودبشا من مقالع الحاجز ولا يثبت نكول المحجوز عليه عن اي اتفاق

وبما ان الحاجز لم يقدم اي دليل اخر يثبت توجب دينه فيكون هذا الدين

غير اكيد وهو موضوع نزاع لم يفعل فيه بعد

وبما ان الحجز الذي يلقى ضمانا لدين غير اكيد يقع باطلا فيقتضي الرجوع

عن القرار القاضي بالترخيص بالقائه

وبما ان ذهاب القرار البدائي خلاف هذا المذهب يجعله مستوجب الفسخ