Court of Cassation, civil chamber 26/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1969
- Date
- 26/02/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفعول المنازعة الجدية للدين لجهة امكانية القاء الحجز الاحتياطي ضمانا لتحصيله
-
وبما ان
المادة 591 من الاصول المدنية تنص على عدم امكان القاء اي حجز وان يكن
احتياطيا الا من اجل دين اكيد
وبما ان الدين لا يعتبر اكيدا الا اذا كان موضوع منازعة جدية
وبما ان جدية النزاع تظهر اذا في القضية الحاضرة من عدم وجود مستندات
صريحة تثبت حق الحاجز بلا قيود وتصريحات قابلة للتاويل والمناقشة ومن
حكم لا يزال رغم استئنافه متمتعا بقوة ثبوتية لم يدحضها
وبما انه اذا كان لرئيس الاجراء وقاضي الامور المستعجلة في الاحوال
العادية ان يتخطيا وجود النزاع الجدي عند اتخاذ تدبير موقت باحثين عن
اي من الحقين المتنازعين اجور وبالحماية التي يوفرها موقتا التدبير
المطلوب الا ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا كان القانون يفرض عدم
وجود النزاع الجدي كشرط لاتخاذ التدبير المطلوب كما هو الحال بالنسبة
الى اشتراط عدم وجود النزاع الجدي حول الدين لالقاء الحجز الاحتياطي
وبما ان جدية المنازعة في الدين - اذ تجعل هذا الدين غير اكيد تجعل
الحجز مخالفا لاحكام المادة 591 اصول مدنية
وبما انه يقتضي في مثل هذه الحال الرجوع عن قرار الترخيص بالقاء الحجز
وبالتالي رقع هذا الحجز