Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1969

Court
تمييز مدني
Number
37/1969
Date
26/02/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول المنازعة الجدية للدين لجهة امكانية القاء الحجز الاحتياطي ضمانا لتحصيله

-

وبما ان

المادة 591 من الاصول المدنية تنص على عدم امكان القاء اي حجز وان يكن

احتياطيا الا من اجل دين اكيد

وبما ان الدين لا يعتبر اكيدا الا اذا كان موضوع منازعة جدية

وبما ان جدية النزاع تظهر اذا في القضية الحاضرة من عدم وجود مستندات

صريحة تثبت حق الحاجز بلا قيود وتصريحات قابلة للتاويل والمناقشة ومن

حكم لا يزال رغم استئنافه متمتعا بقوة ثبوتية لم يدحضها

وبما انه اذا كان لرئيس الاجراء وقاضي الامور المستعجلة في الاحوال

العادية ان يتخطيا وجود النزاع الجدي عند اتخاذ تدبير موقت باحثين عن

اي من الحقين المتنازعين اجور وبالحماية التي يوفرها موقتا التدبير

المطلوب الا ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا كان القانون يفرض عدم

وجود النزاع الجدي كشرط لاتخاذ التدبير المطلوب كما هو الحال بالنسبة

الى اشتراط عدم وجود النزاع الجدي حول الدين لالقاء الحجز الاحتياطي

وبما ان جدية المنازعة في الدين - اذ تجعل هذا الدين غير اكيد تجعل

الحجز مخالفا لاحكام المادة 591 اصول مدنية

وبما انه يقتضي في مثل هذه الحال الرجوع عن قرار الترخيص بالقاء الحجز

وبالتالي رقع هذا الحجز