Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/1970

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1970

Court
تمييز مدني
Number
86/1970
Date
06/10/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية مصلحة كهرباء لبنان بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين واصول تحديد التعويض المترتب

-

وبما ان محكمة التمييز اعتبرت ايضا ان محكمة الاستئناف بقولها ان

تحديد نصاب التعويض عن الاضرار التي تحصل من جراء توقف المصلحة عن

الامداد بالتيار الكهربائي منحصر وفقا لاحكام المادة 12 من العقد في

حالتين 1 - بسبب عطل 2 - او بسبب اعمال اجيزت حسب الاصول وباهمالها

الجزء الثاني من الفقرة الرابعة من هذه المادة التي تنص وعلى كل حال

فلا يمكن ان تتجاوز قيمة التعويض عشرة اضعاف حيث جعلتها ناقلة لا

معنى لها تكون قد شوهت نص المادة 12 المذكورة عندما حصرت حالة تحديد

المسؤولية عن قطع التيار بسببين هما العطل والاعمال المجازة فقط مع ان

هذين النصين يعفيان المصلحة من كل مسؤولية وهذا التشويه لنص العقد يجرد

القرار المطعون فيه من اساسه القانوني ويحول دون تمكين محكمة التمييز من

اجراء رقابتها مما يوجب نقص القرار الاستئنافي.

وبما انه يتبين من اوراق الدعوى ان الاضرار المشكو منها التي نتجت عن

انقطاع التيار الكهربائي لم تحصل بسبب عطل او اعمال اجيزت حسب الاصول

بل انها حصلت لسبب اضراب عمال المصلحة عن العمل وان التيار لم يعاد

بمهلة 24 ساعة

وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 12 اصبحت والحالة هذه واجبة التطبيق

في جزئها الثاني

وبما ان الفقرة المذكورة نصت على ان التعويض المترتب في مثل الحالة

المار ذكرها لا يمكن ان تتجاوز قيمة عشرة اضعاف قيمة المقطوعية التي

كان يمكن ان تتم خلال مدة الانقطاع

وبما ان المصلحة المميزة تدلي بان مقطوعية العداد لسنة 1966 خلال الفترة

التي انقطع فيها التيار الكهربائي عن المميز عليهما في عام 1968 قد بلغت

قيمتها /35,52 ليرة ل. وان الجهة المدعية المميز عليها لم تنكر هذه

الاقوال فترى المحكمة الاخذ بها

وبما انه تأسيسا على ما تقدم يكون الحد الاقصى الذي يحق للمميز عليهما

المطالبة به بالغا 35,52 x 10 = /355,20 ليرة ل

وبما ان المحكمة ترى بما لها من حق التقدير الزام الجهة المدعى عليها

المميزة بقيمة الحد الاقصى المذكور

وبما ان كلا من الفريقين ظهر غير محق في قسم من مطاليبه مما يوجب توزيع

الرسوم والمصاريف مناصفة فيما بينهما