Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1970

Court
تمييز مدني
Number
20/1970
Date
03/02/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول التعديل الذي ادخلته نقابة المهندسين على تعرفتها بالنسبة لعقد المقاولة السابق له والذي حدد بدل اتعاب المهندس بمعزل عن تعرفة النقابة

-

وبما ان لا

تأثير للتعديل الذي ادخلته نقابة المهندسين على تعرفتها بالنسبة الى

القضية الحاضرة طالما ان العقد حدد بدل الاتعاب بمعزل عن تعرفة النقابة

- شروط استحقاق الفائدة القانونية

-

وبما ان الفائدة لا تستحق الا عن مبالغ محررة فلا مجال

للقضاء بهذه الفائدة قبل تحرير دين المميز عليه بصدور حكم به