Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1970

Court
تمييز مدني
Number
49/1970
Date
28/04/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- محكمة التمييز تنظر في الاسباب التي شملها استدعاء التمييز فقط

-

وحيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 81 تنظيم قضائي تتبع المحكمة

الاصول المعمول بها امام محكمة الاستئناف وللمتداعين ان يقدموا الطلبات

والدفوعات والوسائل الجديدة تقدير ما تكون مقبولة لدى محكمة الاستئناف

بمعنى ان محكمة التمييز تجري تدقيق كل النقاط المتنازع عليها في الدعوى

اذا كان النقض شاملا الحكم بكامله وعندما يقتصر النقض على نقاط معينة

فينحصر تدقيق محكمة التمييز في الجهات التي تناولها هذا النقض دون

غيرها

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم لا يجوز لمحكمة التمييز ان تبحث

بمسائل الصلاحية والاهلية وتوجب الفائدة ومقدارها لان الطعن تمييزا لم

يتناولها بحيث اضحت مبرمة ويقتضي حصر البحث فيما اذا كان الابقاء

الحاصل كان مخصصا للاصل او للفائدة واما اذا كان مرور الزمن الخماسي

يطبق في هذه الدعوى وحساب الفائدة.

- لا يجوز طلب الفائدة بعد انبرام قرار النقض الذي اعتبر ان الدائن لم يطلب الفائدة بالاستقلال عن رأس المال

-

وحيث انه لم يعد للدكتور

المذكور ان يدلي بهذه المسألة لانبرامها بقرار النقض الذي اعتبر بان

الدائن لم يطالب بالفوائد مستقلة عن رأس المال بل كان يرمي الى

المطالبة برصيد الدين كما يفهم من طلبه في خاتمة الاستحضار البدائي ذلك

الرصيد الناتج عن حساب الفوائد.

- شروط توجب الفائدة على الفائدة ومرور الزمن الخماسي على الفائدة

-

وحيث

ان لا مرور زمن خماسي على الفوائد ما دام انها كانت تحسم من كل دفعة

تحصل في حينها وما تبقى بحسم من اصل المال

وحيث انه لا مجال من جهة اخرى للحكم بفائدة الفوائد لعدم توفر شروط

المادة 768 م.ع