Court of Cassation, civil chamber 31/01/1984
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1984
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1984
- Date
- 31/01/1984
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنية
- Source
- Lebanese University
- اثر تنفيذ الحكم البدائي على متابعة النظر بالقضية من قبل محكمة الاستئناف
-
حيث يتبين بالفعل من مراجعة القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف
قضت برد الاستئناف لانتفاء موضوعه بعد ان صار تنفيذ الحكم البدائي
بردم القسم الاعلى من القناة موضوع الدعوى باعتبار ان من شأن ذلك ان
يؤدي الى امكانية اعادة الحال الى ما كانت عليه بصرف النظر عن التنفيذ
الامر الذي يؤلف تصديا للاساس
كما صربت صفحا عن باقي النقاط المثارة من الجهة المستأنفة بحجة عدم
الفائدة
وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف هذا المذهب يعتبر مخالفة صريحة
للقانون لان ليس من شأن التنفيذ الجبري الحاصل في احدى درجات المحاكمة
ان يغل يد المحكمة الاعلى عن متابعة النظر في القضية المعروضة عليها
وفقا للقانون