Court of Cassation, civil chamber 09/06/1961
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/1961
- Date
- 09/06/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- شحاده، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرار الاحالة على القيود المدونة وغير المدونة على صحيفة العقار المباع والمتعلقة بتحديد المستفدين من مياه الينابيع
-
بما ان العقار رقم 25 والقسم أ من العقار رقم 25 منطقة الغابون العقارية
ومنها بقعة ماء واقعة في الجهة الشمالية الغربية ونبع ماء ممدود بقساطل
حديد الى الخزان الكائن في العقار رقم 37 قد وضع بهما دفتر شروط وبيعا
بموجب قرار الاحالة بتاريخ 3 اذار سنة 1955
وبما ان دفتر الشروط الذي اتخذ اساسا لهذا البيع لم يتضمن اي حق عيني
لجهة التفريق بين ملكية العقار وملكية المياه التابعة فيه
وبما ان قرار الاحالة المنوه بها قد طهر العقار من كل قيد او امتياز او
رهن
وبما ان السيد سعد قد ضمن استحضاره الاستئنافي العبارة التالية وان
القاضي قد ادخل سهوا في قرار الاحالة المياه التابعة في العقار رقم 25
وبما ان القرار المطعون فيه رغم تصريح المستأنف ورغم انبرام قرار
الاحالة قضى بملكية السيد انطوان سعد لنصف حصة المرحوم زهار
وبما ان ابراهيم سعد في مذكرته الاضافية بتاريخ 15 كانون الثاني سنة
1961 صرح انه على اثر افتتاح اعمال تصفية الحقوق المكتسبة على مياه
الغابون استصدرت وزارة الاشغال العامة المرسوم رقم /5884/ حددت بموجبه
وحصرت الحقوق المكتسبة على مياه النبع المذكور في الاشخاص المذكورين
في المادة الاولى من المرسوم المذكور والمادة الثانية منه
بما ان رهن الشركة الجزائرية يتناول العقار والمياه النابعة فيه باعتبار
انها تابعة للعقار
وبما ان هذا الرهن نفذ ووضع فيه دفتر شروط وبيع ولم يتناوله اعتراض
وفقا للقانون
وبما ان احكاما قضائية عديدة قد كرست الاحالة القطعية على هذه الصورة
ومنها قرار محكمة استئناف جبل لبنان بتاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1956
المتضمن رد دعوى ابراهيم سعد لخلو الصحيفة العقارية )العقار رقم 25
منطقة الغابون( من اية اشارة بحقوقه ولعدم ثبوت علم الشركة المرتهنة
ببيع السيد زهار وقرار رد طلب وقف التنفيذ المقدم من سعد والذي تصدق
استئنافا )حكم محكمة الدرجة الاولى في عاليه بتاريخ 12 كانون الثاني سنة
1955(
وبما ان قرار الاحالة قد الغى جميع القيود المدونة على صحيفة العقار
فبالاحرى الغير مدونه منها
- المرجع الصالح للطعن بالمرسوم الاداري الذي عين اصحاب الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغابون
-
وبما ان المادة 24 من
القرار رقم 320 تنص على انه اذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات
في المدة المعينة فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام
المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى بطلب تعويض فقط وذلك قبل مرور سنة
على نشر القرار الذي يحدد حقوق المياه المعترف بها
وبما ان المرسوم الذي يحدد الحقوق المكتسبة لا يتعدى هذه الحقوق الى
ملكية المياه التي اقرتها الاحكام القضائية المنوه بها اعلاه اثناء بحث
الاسباب التمييزية اعلاه
وبما انه لا يمكن التعرض للمرسوم الاداري الذي عين اصحاب الحقوق
المكتسبة على مياه الغابون لان الطعن به يجري امام المراجع الادارية
المختصة
وبما ان القرار المطعون فيه يستوجب النقض برمته للاسباب المبينة
اعلاه
وبما ان رخصة الاستثمار المعطاة للسيدين جورج ابراهيم سعد واسكندر زهار
لجر مياه معينة الامتار وتوزيعها ولم تفرق بين ملكية المياه وملكية
العقار
وبما ان الدكتور ميشال ورفاقه قد تعهدا على محضر معاملة الاحالة بجميع
الحقوق المسجلة والقيام بالموجبات التي تتوجب لمشروع مياه الغابون على
العقار موضوع الشراء وفقا لمضمون صك الامتياز او مرسومه
وبما ان مرسوم تصفية الحقوق المكتسبة قد حدد اسماء اصحاب الحقوق فلا
تملك هذه المحكمة التعرض له لانه عمل اداري يخضع لمراقبة القضاء
الاداري