Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1961

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1961

Court
تمييز مدني
Number
73/1961
Date
09/06/1961
President
زهدي يكن
Members
شحاده، خلاط
Source
Lebanese University

- مفعول قرار الاحالة على القيود المدونة وغير المدونة على صحيفة العقار المباع والمتعلقة بتحديد المستفدين من مياه الينابيع

-

بما ان العقار رقم 25 والقسم أ من العقار رقم 25 منطقة الغابون العقارية

ومنها بقعة ماء واقعة في الجهة الشمالية الغربية ونبع ماء ممدود بقساطل

حديد الى الخزان الكائن في العقار رقم 37 قد وضع بهما دفتر شروط وبيعا

بموجب قرار الاحالة بتاريخ 3 اذار سنة 1955

وبما ان دفتر الشروط الذي اتخذ اساسا لهذا البيع لم يتضمن اي حق عيني

لجهة التفريق بين ملكية العقار وملكية المياه التابعة فيه

وبما ان قرار الاحالة المنوه بها قد طهر العقار من كل قيد او امتياز او

رهن

وبما ان السيد سعد قد ضمن استحضاره الاستئنافي العبارة التالية وان

القاضي قد ادخل سهوا في قرار الاحالة المياه التابعة في العقار رقم 25

وبما ان القرار المطعون فيه رغم تصريح المستأنف ورغم انبرام قرار

الاحالة قضى بملكية السيد انطوان سعد لنصف حصة المرحوم زهار

وبما ان ابراهيم سعد في مذكرته الاضافية بتاريخ 15 كانون الثاني سنة

1961 صرح انه على اثر افتتاح اعمال تصفية الحقوق المكتسبة على مياه

الغابون استصدرت وزارة الاشغال العامة المرسوم رقم /5884/ حددت بموجبه

وحصرت الحقوق المكتسبة على مياه النبع المذكور في الاشخاص المذكورين

في المادة الاولى من المرسوم المذكور والمادة الثانية منه

بما ان رهن الشركة الجزائرية يتناول العقار والمياه النابعة فيه باعتبار

انها تابعة للعقار

وبما ان هذا الرهن نفذ ووضع فيه دفتر شروط وبيع ولم يتناوله اعتراض

وفقا للقانون

وبما ان احكاما قضائية عديدة قد كرست الاحالة القطعية على هذه الصورة

ومنها قرار محكمة استئناف جبل لبنان بتاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1956

المتضمن رد دعوى ابراهيم سعد لخلو الصحيفة العقارية )العقار رقم 25

منطقة الغابون( من اية اشارة بحقوقه ولعدم ثبوت علم الشركة المرتهنة

ببيع السيد زهار وقرار رد طلب وقف التنفيذ المقدم من سعد والذي تصدق

استئنافا )حكم محكمة الدرجة الاولى في عاليه بتاريخ 12 كانون الثاني سنة

1955(

وبما ان قرار الاحالة قد الغى جميع القيود المدونة على صحيفة العقار

فبالاحرى الغير مدونه منها

- المرجع الصالح للطعن بالمرسوم الاداري الذي عين اصحاب الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغابون

-

وبما ان المادة 24 من

القرار رقم 320 تنص على انه اذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات

في المدة المعينة فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام

المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى بطلب تعويض فقط وذلك قبل مرور سنة

على نشر القرار الذي يحدد حقوق المياه المعترف بها

وبما ان المرسوم الذي يحدد الحقوق المكتسبة لا يتعدى هذه الحقوق الى

ملكية المياه التي اقرتها الاحكام القضائية المنوه بها اعلاه اثناء بحث

الاسباب التمييزية اعلاه

وبما انه لا يمكن التعرض للمرسوم الاداري الذي عين اصحاب الحقوق

المكتسبة على مياه الغابون لان الطعن به يجري امام المراجع الادارية

المختصة

وبما ان القرار المطعون فيه يستوجب النقض برمته للاسباب المبينة

اعلاه

وبما ان رخصة الاستثمار المعطاة للسيدين جورج ابراهيم سعد واسكندر زهار

لجر مياه معينة الامتار وتوزيعها ولم تفرق بين ملكية المياه وملكية

العقار

وبما ان الدكتور ميشال ورفاقه قد تعهدا على محضر معاملة الاحالة بجميع

الحقوق المسجلة والقيام بالموجبات التي تتوجب لمشروع مياه الغابون على

العقار موضوع الشراء وفقا لمضمون صك الامتياز او مرسومه

وبما ان مرسوم تصفية الحقوق المكتسبة قد حدد اسماء اصحاب الحقوق فلا

تملك هذه المحكمة التعرض له لانه عمل اداري يخضع لمراقبة القضاء

الاداري