Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/11/1960

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1960

Court
تمييز مدني
Number
88/1960
Date
05/11/1960
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- مفعول القرار القاضي بمنع انشاء حقوق سطحية على الحق المنشأ قبل ضدوره

-

كما وان التعليل مشوب بالغموض لجهة اعتبار الحق ملغى

بالقرار 3339 اذ كان على المحكمة ان تبين كيفية الالغاء والسبب

القانوني الذي يبرر الالغاء تطبيقا لاحكام القرار 3339 لان هذا القرار

منع من المادة 28 انشاء حقوق سطحية ولا يتناول اثره الا الحقوق التي

يمكن ان تشاء في المستقبل دون الحقوق السابقة له التي تبقى محفوظة

لاصحابها

حيث ان الحكم المطعون فيه لا يعين تاريخ انشاء حق السطحية ولا يذكر

الوجه القانوني الذي يقضي بالغاء هذا الحق

حيث ان هذا الحكم ينطوي على مخالفة لاحكام 4 من الاصول المدنية ويجب

نقضه ورؤية الدعوى بوجه الانتقال دون حاجة لبحث الاسباب الباقية.