Court of Cassation, civil chamber 05/11/1960
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/1960
- Date
- 05/11/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- مفعول القرار القاضي بمنع انشاء حقوق سطحية على الحق المنشأ قبل ضدوره
-
كما وان التعليل مشوب بالغموض لجهة اعتبار الحق ملغى
بالقرار 3339 اذ كان على المحكمة ان تبين كيفية الالغاء والسبب
القانوني الذي يبرر الالغاء تطبيقا لاحكام القرار 3339 لان هذا القرار
منع من المادة 28 انشاء حقوق سطحية ولا يتناول اثره الا الحقوق التي
يمكن ان تشاء في المستقبل دون الحقوق السابقة له التي تبقى محفوظة
لاصحابها
حيث ان الحكم المطعون فيه لا يعين تاريخ انشاء حق السطحية ولا يذكر
الوجه القانوني الذي يقضي بالغاء هذا الحق
حيث ان هذا الحكم ينطوي على مخالفة لاحكام 4 من الاصول المدنية ويجب
نقضه ورؤية الدعوى بوجه الانتقال دون حاجة لبحث الاسباب الباقية.