Court of Cassation, civil chamber 31/10/1955
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/1955
- Date
- 31/10/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- اثر وفاة احد الخبراء المعينين على التقرير المنظم من بقية الخبراء
-
حيث ان محكمة الاستئناف استندت في
قرارها المميز الى تقرير صادر عن اثنين من الخبراء الثلاثة المعينين من
قبل الحاكم البدائي واعتبرته صالحا لصدوره عن اكثرية الخبراء بعد وفاة
الخبير الثالث .
وحيث ان المحكمة باعتبارها هذا خالفت القانون لانه بمقتضى المادة 279
وما يليها من اصول المحاكمات المدنية فان الخبراء يقومون باعمال قضائية
وهم خاضعون لاسباب الرد اسوة بالقضاة.
وحيث انه على لجنة الخبراء اسوة بالمحاكم ان تجتمع بكامل اعضائها
للمداولة وتبادل الراي حتى بعد ذلك تعطي تقريرها ان بالاجماع او
بالاكثرية.
وحيث انه كان على لجنة الخبراء بعد وفاة احد اعضائها ان تطلب الى
المحكمة تعيين بديل له عملا بالمادة 414 من قانون اصول المحاكمات حتى
بعد ذلك يجتمع الاعضاء ويصدرون قرارهم بالاكثرية او بالاجماع وكان
انفراد الخبيرين الباقيين باعطاء التقرير هو مخالف للقانون فكما لا
يجوز لقاضيين في محكمة الانفراد باصدار حكم بمعزل عن القاضي الثالث فلا
يجوز ذلك للخبراء.
وحيث ان استناد الحكم الى مخالفة قانونية يوجب نقضه ورؤية الدعوى
مجددا بطريقة الانتقال.
- مفعول تقديم طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف
-
حيث ان المستأنف اتى بمطالب جديدة في استئنافه
تتعلق بالعقار 188 والقسم الباقي من العقار 193 وكان يجب رد هذين
المطلبين لورودهما لاول مرة في الاستئناف ولكون الدعوى تتعلق باعتراض
على تخمين لجنة الاستملاك وكان للمستأنف حق المطالبة بهما بدعوى على
حدة.