Court of Cassation, civil chamber 30/11/1960
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/1960
- Date
- 30/11/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- فران، خلاط
- Source
- Lebanese University
- حق البائع بتملك العقار المبيع بوضع اليد عليه طيلة مرور الزمن المكسب .
-
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه لا
يمكن للمميز ان يمكن بالتصرف ضد سنده الخصوصي عملا بالمادة 261 من
القرار 3339 لان الملكية انتقلت الى المشترى بنسخة البيع ولا يمكن ان
يسقطها تصرف البائع.
وحيث ان المميز يدلي انه هو واضع اليد من اربعين سنة وان بقاءه متصرفا
بالعقار المبيع يشكل تعبيرا عن ارادته بالمطالبة بحق البقاء على الملكية
التي نزعت منه بدون حق ورفضا للعقد الذي يتمسك به الخصم.
وحيث ان رأي هذه المحكمة استقر على انه اذا اهمل المشترى استلام المبيع
وظل القاصر واضعا يده عليه دون ان تبدو من المشترى اية مطالبة بالاستلام
وكان البائع ظل يمارس التصرف بنية التملك فان مثل هذا التصرف من شأنه
ان يمكن البائع من تملك المبيع بالتصرف لان هذا التملك جاء لاحقا لعقد
البيع ومستقلا عنه ونتيجة لاهمال المشترى امر استلام العقارات المبيعة
وحيث ان هذا الرأي مبني على ان البائع يتصرف بالعقار بدون سند )يراجع
قرار هذا المحكمة المؤرخ في 26 شباط سنة 1960 بدعوى نبهان ضد سعد(
وحيث انه تطبيقا لهذا المبدأ لا يكون تصرف البائع بالعقار المبيع بنية
التملك خاضعا لاحكام المادة 261 من القرار 3339 التي لا يطبق الا عندما
يكون المتصرف واضعا يده على العقار بصورة موقتة unaire كما لو كان
مرتهنا او مستأجرا او مزارعا بحيث لا يحق له ان يدعي التملك بالتصرف
ضد سنده.
وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها انه لا يمكن للبائع ان يملك بالتصرف
ضد سند البيع الصادر عنه بنية التملك تكون قد فسرت المادة 261 من
القرار 3339 تفسيرا خاطئا وعرضت قرارها للنقض .
- طبيعة البطلان الناشىء عن شراء الوصي لمال القاصر ومرور الزمن على دعوى الابطال حسب قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية.
-
حيث ان المادة 105 من قانون الاحوال الشخصية
للطائفة الدرزية تمنع على الوصي شراء مال القاصر الا ان البطلان الناشيء
عن هذه المخالفة هو بطلان نسبي وضع لمصلحة القاصر فيسقط الادعاء به
بمرور الزمن العشري من تاريخ بلوغ القاصر رشده.
وحيث على فرض ان المميز عليه كان وصيا على المميز وانه من مواليد سنة
1913 فانه كما ورد في الحكم الاستئنافي يكون قد بلغ رشده سنة 1931
وحيث ان العشر السنوات تكون مرت على دعوى الابطال في نهاية سنة 1941
فلا يكون السند بحكم الباطل ويكون من حق المميز عليه التذرع به ما لم
تعترضه اسباب اخرى.