Court of Cassation, civil chamber 16/01/1967
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1967
- Date
- 16/01/1967
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- كيفية حساب مهلة المسافة عندما لا يتخذ الموكل مقاما مختارا لدى وكيله
-
حيث ان محكمة
الاستئناف عللت رد الاستئناف شكلا بقولها ان وكيلي المستأنف تبلغا
جميع اوراق الدعوى فيكون ابلاغهما الحكم البدائي قانونيا ولا مجال
لاعتبار ان محل اقامته في بسكنتا وان له حق الاستفادة من جهة المسافة.
وحيث ان المادة 318 من الاصول المدنية تعطي المهلة الاضافية بنسبة يوم
واحد عن كل خمسين كيلو مترا للمسافة بين محل اقامة الشخص المعطاة له
وبين المحل الذي يجب ان يتم فيه العمل الواجب اجزاؤه على ذلك الشخص
فيكون بمقتضى هذه المادة محل الاقامة هو المنطلق الذي تحسب من المسافة
لزيادة المهلة الاصلية.
وحيث انه بمقتضى المادة 330 منه لا يعتبر الموكل متخذا محل اقامة عند
وكيله الا اذا تضمن ذلك التوكيل ورضي به الوكيل.
وحيث انه بمقتضى المادة 353 منه فقرتها الخامسة لا يحق للوكيل الذي
استعمل وكالته في القضية ان يمتنع عن التبليغ ولا يؤثر على ذلك ان موكله
لم يتخذ محل اقامة عنده ويترتب على ذلك ان تبليغ الوكيل الذي لم يتخذ
الموكل محل اقامة عنده لا يؤثر على حساب المسافة بين محل اقامة موكله
ومركز المحكمة لمعرفة ما اذا كانت شروط المسافة لاعطاء المهلة الاضافية
متوفرة ام لا.
وحيث ان المشترع لو اراد ان يعتبر الموكل متخذا محل اقامة له عند وكيله
لكان ذكر ذلك صراحة كما فعل في المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 7855
التي يعتبر بموجبها مستدعي النقض وخصمه متخذا مكتب وكيله مقاما مختارا
له.
وحيث انه يتبين من الوقائع التي اعتمدها القرار المستأنف ان المميز لم
يتخذ محل اقامة عند وكيليه اللذين تبلغا الحكم البدائي بوكالتهما عنه.
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون والحالة ما تقدم خالفت المواد 330 و218
و353 من الاصول المدنية وافقدت بالتالي قرارها الاساس القانوني.
وحيث انه يقتضي نقض القرار للاسباب الواردة اعلاه بدون حاجة البحث
الاسباب الاخرى.