Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1967

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1967

Court
تمييز مدني
Number
2/1967
Date
16/01/1967
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- كيفية حساب مهلة المسافة عندما لا يتخذ الموكل مقاما مختارا لدى وكيله

-

حيث ان محكمة

الاستئناف عللت رد الاستئناف شكلا بقولها ان وكيلي المستأنف تبلغا

جميع اوراق الدعوى فيكون ابلاغهما الحكم البدائي قانونيا ولا مجال

لاعتبار ان محل اقامته في بسكنتا وان له حق الاستفادة من جهة المسافة.

وحيث ان المادة 318 من الاصول المدنية تعطي المهلة الاضافية بنسبة يوم

واحد عن كل خمسين كيلو مترا للمسافة بين محل اقامة الشخص المعطاة له

وبين المحل الذي يجب ان يتم فيه العمل الواجب اجزاؤه على ذلك الشخص

فيكون بمقتضى هذه المادة محل الاقامة هو المنطلق الذي تحسب من المسافة

لزيادة المهلة الاصلية.

وحيث انه بمقتضى المادة 330 منه لا يعتبر الموكل متخذا محل اقامة عند

وكيله الا اذا تضمن ذلك التوكيل ورضي به الوكيل.

وحيث انه بمقتضى المادة 353 منه فقرتها الخامسة لا يحق للوكيل الذي

استعمل وكالته في القضية ان يمتنع عن التبليغ ولا يؤثر على ذلك ان موكله

لم يتخذ محل اقامة عنده ويترتب على ذلك ان تبليغ الوكيل الذي لم يتخذ

الموكل محل اقامة عنده لا يؤثر على حساب المسافة بين محل اقامة موكله

ومركز المحكمة لمعرفة ما اذا كانت شروط المسافة لاعطاء المهلة الاضافية

متوفرة ام لا.

وحيث ان المشترع لو اراد ان يعتبر الموكل متخذا محل اقامة له عند وكيله

لكان ذكر ذلك صراحة كما فعل في المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 7855

التي يعتبر بموجبها مستدعي النقض وخصمه متخذا مكتب وكيله مقاما مختارا

له.

وحيث انه يتبين من الوقائع التي اعتمدها القرار المستأنف ان المميز لم

يتخذ محل اقامة عند وكيليه اللذين تبلغا الحكم البدائي بوكالتهما عنه.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون والحالة ما تقدم خالفت المواد 330 و218

و353 من الاصول المدنية وافقدت بالتالي قرارها الاساس القانوني.

وحيث انه يقتضي نقض القرار للاسباب الواردة اعلاه بدون حاجة البحث

الاسباب الاخرى.