Court of Cassation, civil chamber 01/06/1960
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/1960
- Date
- 01/06/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- توزيع المسؤولية عندما يدفع المصرف قيمة شك مختلس ومزور بدون ان يجري التحقيق اللازم حول صحة صدوره عن الساحب ومدى مسؤولية هذا الاخير.
-
وبما ان الشركة المستأنفة اقامت هذه الدعوى
المدنية طالبة اعتبار بنك انترا مسؤولا عن قيمة الشك لتسديده هذه القيمة
في حين انه كان بامكانه اكتشاف التلاعب بسهولة وان البنك لم يتثبت من
صحة امضاء الساحب قبل دفع قيمة الشك لطالب القبض .
وبما ان بنك انترا يدفع الدعوى مدليا انه قام بواجبه وتحقق من صحة توقيع
الساحب وان المسؤول الوحيد عن تزوير الشك وقبضه هي الشركة المستأنفة
لانها مسؤولة عن موظفها الذي سلمته دفتر الشكات المسلم اليها من البنك
فاختلس منه قسيمة وقلد عليها توقيع الشركة وختمها بخاتم الشركة وتمكن
بهذه الوسيلة من قبض القيمة
وبما ان النقطة الواجب حلها هي معرفة ما اذا كانت الشركة المستأنفة او
الشركة المستأنف عليها بنك انترا ارتكبت خطأ من شأنه ان تتحمل
مسؤوليته ام ان هذا الخطأ هو مشترك بين الشركتين المذكورتين
وبما ان شركة حبال المستأنفة هي التي تسلمت دفتر الشكات وكان يترتب
عليها ان تحافظ عليه وتحول دون عبث الايدي به وبخاتم الشركة
وبما انه من الثابت ان قسيمة اختلست من دفتر الشكات المسلم الى
الشركة المستأنفة وان هذه القسيمة انتقلت الى يد المزور عدنان المحايري
الذي تمكن من قبض قيمة الشك
وبما ان الشركة المستأنفة ان لم يكن قد ارتكب احد موظفيها خطأ مقصودا
باختلاسه تلك القسيمة وتسليمها الى المزور الا ان هذه الشركة قد ارتكبت
اهمالا بعدم محافظتها على دفتر الشكات محافظة تامة الامر الذي ادى الى
اختلاس القسيمة وتزويرها
وبما ان هذا الاهمال يؤلف خطأ من شأنه ان يحمل الشركة المستأنفة ما
ينتج عنه من مسؤولية
ومن جهة ثانية فانه وان يكن ثبت بتقرير الخبير سابا ان بنك انترا دقق
في صحة التوقيع اذ ان احد موظفي هذا البنك تسلم الشك عند ابرازه ونظر في
التاريخ المصحح وفي صحة التوقيع على ظاهر الشك الا ان هذا البنك اقترف
خطأ من شأنه ان يتحمل نتائجه اذ ان الشك على الصورة التي قدم بها الى
بنك انترا كأنه يتضمن بعض فوارق شكلية كان من شأنها ان تثير الريبة فيه
وتحمل شركة انترا على التعمق في التدقيق فيه والتثبت من صحته قبل دفعه
اولا : ورد في تقرير الخبير كامل البابا ان جميع الشكات التي اطلع
عليها سواء في بنك انترا او في البنك العربي والتي تحمل امضاء بشير
الحبال وشركاه هي غير ممهورة بختم المحل بخلاف الشك المزور الذي يحمل
وحده خاتم هذه الشركة الامر الذي من شأنه ان يورث الريبة في هذا الشك
وهذا الختم لم يكن موجودا ايضا في الاذاعة التجارية ثانيا ( ان الشك
يتضمن ظروفا اخرى هامة من شأنها ان تثير الريبة في صحته كاغلاط املائية
ولغوية وحشو ومحو وقد ورد فيه ايضا محو وحك ظاهران يرافقهما تصحيح غليظ
في التاريخ من شأنه ان يبعث الى الريبة فيه 2 - ورد على قفا الشك هذه
العبارة حصل غلط في التاريخ بيدي الرجاء غد النظر بدلا من غض النظر
ومثل هذه الغلاط يستبعد ان تكون صادرة عن شركة معروفة في الاوساط
التجارية كشركة حبال وشركاهومن شانها ان تثير الريبة في الشك جميع هذه
الظروف وخصوصا بالنظر الى قيمة الشك الباهظة كان من شأنها ان تستلفت
نظر وانتباه موظفي بنك انترا وكان بامكانهم تجاه هذه الظاهرات ان
يخابروا البنك الساحب للتوثق من صحة الشك
وبما انه بمقتضى الاجتهاد ان البنك الذي يقدم اليه شك ذو ظواهر توحي
الريبة مثل الظواهر المبينة آنفا يقترف خطأ يستلزم مسؤولية بادائه الشك
بدون اجراء التحقيق اللازم
بما انه تجاه هذه الظروف كان على البنك ان يستوثق ايضا من هوية حامل
الشك قبل ادائه القيمة له
وبما ان المحكمة ترى والحالة هذه ان الخطأ مشترك بين البنك المستأنف
وشركة حبال وشركاه المسةانف عليها بالاشتراك مناصفة
وبما ان الحكم البدائي الصادر بتاريخ 25 اذار سنة 1957 القاضي برد دعوى
شركة حبال يستلزم الفسخ جزئيا
وبما انه يقتضي بالنتيجة تصديق الحكم البدائي لجهة رده دعوى الشركة
المستأنفة بنصف قيمة الشك المدعى به وبفسخه لجهة رد الدعوى بالنصف
الاخر والزام بنك انترا بان يدفع الى شركة بشير حبال وشركاه مبلغ اربع
وعشرين الفا وثلاثماية وخمس وعشرين ليرة ل. مع فائدتها القانونية من
تاريخ الاخطار حتى الدفع ورد دفوع وطلبات الفريقين الزائدة والمخالفة
ولجهة البك العربي
بما ان الشركة المستأنفة لم تبين في استحضارها الاستئنافي الا خطأ التي
تنسبها الى البنك العربي لاعتباره مسؤولا
وبما انه لم يثبت ان البنك العربي ارتكب اي خطأ
وبما ان البنك العربي دفع القيمة بموجب شك مستقل رقم /06069/ لامر شركة
بشير الحبال وشركاه
وبما ان هذا الشك هو صادر عن بنك انترا الذي كان عليه نظرا لظروف الشك
السابق ان يتثبت من هوية طالب الدفع.
وبما ان البنك العربي انما دفع بموجب شك قانوني لا يتضمن ما يثير
الشبهة فيه وبناء على امر بنك انترا الذي يفترض انه تثبت من هوية طالب
القبض فليس ثمة من اخطاء ارتكبها البنك العربي توجب مسؤوليته.