Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/1953

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1953

Court
تمييز مدني
Number
7/1953
Date
29/01/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول الاحكام الخاصة المنبثقة من القانون والمندمجة به لجهة قوتها الالزامية.

-

وبما

ان الفقرة الاخيرة من المادة 256 من قانون الجمارك تنص بان الاعفاآت

من الرسوم الجمركية لا تمنح الا بشرط مراعاة احكام المادتين 27 و259 من

قانون الجمارك وعند الاقتضاء الاحكام الخاصة التي تحددها الاوامر

الادارية او القرارات التي تمنح الاعفاء.

وبما ان احكام الوضع 84 التي تعلق الاعفاء من الرسوم الجمركية للمنتوجات

الزراعية المستوردة تعلق هذا الاعفاء على الاستحصال مسبقا على اجازة

استيراد.

وبما ان شرط الاستحصال مسبقا على اجازة هو من الاحكام الخاصة التي فوض

القانون في فقرة المادة 256 الاخيرة ادارة الجمارك حق تحديدها.

وبما ان لهذه الاحكام الخاصة المنبثقة عن القانون والمندمجة به قوة

القانون.

وبما ان الحاكم الفرد باعتباره ان الوضع هو بمثابة تعليمات ادارية

تقتصر على تفسير القانون وليس من شأنها انشاء شرط او عب ء على المكلف

لم ينص عليه القانون خالف احكام الفقرة الاخيرة من المادة 256 من

قانون الجمارك فحكمه يستوجب الفسخ.

- شروط الاعفاء من الرسوم الجمركية لجهة اسبقية اجازة الاستيراد.

-

وبما ان القانون يقضي

بالاستحصال على اجازة الاستيراد مسبقا والعبرة في ذلك لاسبقية الاجازة

وطالما ان الورود حصل فعلا في 25 نيسان والاجازة استحصلت في اليوم

التالي فان الشرط الواجب للاعفاء لم يتم ولا مجال قانوني للتمديد فيما

لو كان يوم الورود يوم احد.