Court of Cassation, civil chamber 29/11/1967
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1967
- Date
- 29/11/1967
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- في امكانية تمييز القرار الاستئنافي الفاصل في التعويض عن الاخلاء للاستملاك الكامل
-
بما انه من الرجوع
الى استحضار الدعوى البدائية يتضح انها ترمي الى طلب التعويض عن
الاخلاء الكامل بدلا من التعويض عن الاخلاء الجزئي الذي وافق عليه مجلس
المشاريع الانشائية
وبما ان الموضوع لا يتعلق بالاجارة
وبما انه يقتضي بالتالي قبول طلب النقض شكلا
- المفاعيل المترتبة على تمتع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالشخصية المعنوية المستقلة لجهة اصول تمثيله امام القضاء
-
بما ان الدعوى الاساسية مقامة بوجه مجلس المشاريع الانشائية
الذي يؤلف مصلحة مستقلة لها جهازها الخاص
وبما ان الدعوى ابلغت من المحامي محمد خضر احد محامي الدولة الذي اجاب
بلائحة مؤرخة في 25/11/64 طلب فيها رد الدعوى شكلا باعتبار ان مجلس
تنفيذ المشاريع يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وان
رئيسه مكلف بتمثيله امام القضاء والسلطات والافراد وانه اي الاستاذ
محمد خضر يمثل وزارة الاشغال
وبما انه تبين على الرغم من ذلك ان الدعوات بقيت توجه الى الاستاذ
محمد خضر وان مجلس تنفيذ المشاريع بقي غريبا عن الكشف الذي اجراه
الخبير ولم يتبلغ تقريره فيما بعد
وبما انه يستخلص مما تقدم ان الدعوى لم تكن سائرة بوجه الخصم الحقيقي
وان هذا الخصم اي مجلس المشاريع لم يتبلغ كافة الاوراق والمستندات
وبما ان هذه الاجراآت كانت مخالفة للنصوص القانونية لا سيما المواد
352 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية
وبما انه يقتضي والحالة ما ذكر نقض القرار المطعون فيه