Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1968

Court
تمييز مدني
Number
44/1968
Date
18/01/1968
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- مفعول حفظ الاختصاص استنادا الى الاجتهاد الذي يعتبر ان الناقل البحري مقيما لدى الوكيل دون بيان العناصر القانونية والواقعية لجهة امكانية نقض القرار لفقدانه الاساس القانوني

-

يما ان القرار المميز'

باكتفائه' تعليلا منه لحفظ صلاحية محكمة استئناف بيروت ' بالاشارة الى

"اجتهادها المستمر" على اعتبار الناقل البحري متخذا محلا مختارا للاقامة

لدى الوكيل البحري في ما يختص بتنفيذ عقد النقل' باكتفائه هذا' في حين

انه لا يتبين من مندرجاته ما هي العناصر القانونية او الواقعية التي

اعتمدها في القضية المعروضة لذهابه فيها هذا المذهب بالنسبة لاصحاب

ومجهزي السفينة "فلاينغ فيش " وبالنسبة لوكالة "رودولف سعاده وشركاه"

البحرية' يكون' من جهة' قد جعل من المحال على محكمة التمييز اجراء

رقابتها على صوابية الحل الذي اعتمده فاقدا بذلك اساسه القانوني' وخالف

' من جهة اخرى' القاعدة المقررة في المادة -4- ق.م.م والقاضية بلزوم

"بيان اسباب " الحكم في كل قضية على حدة' وهو بيان لا تقوم مقامه مجرد

الاشارة الى مذاهب او قواعد مرسومة من جانب محكمة الاستئناف في

قرارات صادرة عنها بمنازعات اخرى كان اطراف الدعوى اجانب عنهما' مما

يوجب نقضه.