Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1958

Court
تمييز مدني
Number
47/1958
Date
25/03/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- شروط اقامة دعوى الشفعة

-

بما ان

المادة 249 من قانون المحكمة رقم 3339 المستبدلة بالمادة 249 من قانون 5

شباط سنة 1948 لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض

المشترى تعويضا تاما

وبما ان شرط التعويض الوارد في هذا النص يعتبر شرطا اساسيا لا تقبل

الدعوى بدونه

وبما ان الاجتهاد قد استمر على تطبيق هذا النص بطريقة التأمين اي

بايداع الثمن واللاحق المنصوص عليه في المادة 249 المذكورة ايداعا

فعليا

وبما ان الايداع والحالة ما تقدم يشكل احد المراسيم الجوهرية في اصول

المحاكمة لمصلحة قبول الدعوى ولمتابعة السير فيها

ما ان النص المشار اليه يطبق فور صدوره وحتى الدعاوى السابق لنفاذه

وتكون اقصى مهلة للتأمين هي المدة المحددة لاقامة دعوى الشفعة

- مفعول استعادة الثمن المودع من الشفيع لجهة سقوط دعوى الشفعة

-

وبما انه يتبين من ملف الاوراق سيما من

محضر المحاكمة الاستئنافية ان المستأنف المدعي بعد ان كان اودع الثمن

عاد واسترجعه اثناء المحاكمة البدائية وظل في حيازته اكثر من اربع سنوات

وبما ان استعادة الثمن المودع تفقد دعوى الشفعة احد اركانها الاساسية

وهو الشرط المفروض لقبولها

وبما ان اعادة الثمن وان تم فانه قد حصل بعد انقضاء مدة اقامة الدعوى

ورغم معارضة المستأنف عليه المميز

وبما ان الدعوى تكون والحالة ما تقدم قد سقطت عملا باحكام المادة 246 م

قانون الملكية المستبدل بنصوص قانون 5 شباط سنة 1948 ولان استعادة

الثمن تجعل الادعاء كأنه لم يحل خلال المدة القانونية