Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1994

Court
تمييز مدني
Number
7/1994
Date
28/06/1994
President
روجيه شدياق
Members
مرتضى، عسيران
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون لجهة تشكيل المحكمة خلافا للاصول القانونية

-

بما ان المميز

يدلي بحق السبب التمييزي الاول المبني على تشكيل المحكمة التي اصدرت

القرار المطعون فيه خلافا للاصول بانه لم يصدر قرار بتكليف القاضي

السيد فايز مطر بالاشتراك بصفته مستشارا في تشكيل هيئة المحكمة التي

ختمت امامها المحاكمة.

وبما ان المميز عليه يجيب بان اشتراك القاضي السيد فايز مطر في تشكيل

هيئة المحكمة هو صحيح لانه يفترض ان يكون الرئيس الاول لمحكمة

الاستئناف قد كلفه للقيام بهذه المهمة مضيفا ان عدم وجود كتاب خطي

بالتكليف في ملف الدعوى لا يفيد بان القاضي المذكور انضم الى هيئة

المحكمة تلقائيا وبدون تكليف .

وبما ان الحكم بحسب تعريفه هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا

ضمنيا في خصومة رفعت اليها بمعنى ان الحكم ان صدر عن قاضي لا ولاية له

لاصداره عد باطلا بطلانا مطلقا لتعلق المسألة بالنظام العام وورد ذلك ان

التنظيم القضائي ينظم سلطة عامة من سلطات الدولة يقصد منها تحقيق

العدالة

وبما ان المرسوم الرقم 3797 تاريخ 15 تشرين الاول 1992 العائد لبعض

المناقلات والتعيينات القضائية تضمن في ما تضمنه تعيين القاضي السيد

فايز مطر مستشارا في الفرقة الثالثة لدى محكمة استئناف جبل لبنان

ومنتدبا مستشارا في الفرقة التاسعة من المحكمة المذكورة.

وبما انه جاء في المادة 20 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم

الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16 ايلول 1982 انه اذا تعذر على احد القضاة

التابعين لمحكمة استئناف واحدة سواء كان من قضاة محاكم الدرجة الاولى

او محكمة الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة العامة او قضاة التحقيق

القيام بعمله لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضيا

من القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي المذكور.

وبما ان قانون التنظيم القضائي لم يوضح القضية التي يجري فيها التكليف .

وبما ان المادة 132 من القانون المذكور نصت على انه تطبق على القضاة

انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون بمعنى ان كل

امر نص عليه في التنظيم القضائي بشأن القضاة ولم يجر تفصيله او لم يكن

منصوصا عليه يطبق بشأنه نظام الموظفين.

وبما ان المادة 44 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم

1959/112 تجيز تكليف الموظف بصورة مؤقتةلاشغال وظيفة غير وظيفته في حال

تغيب الاصيل

وبما ان قرار الرئيس الاول بالتكليف كالانتداب المخول لوزير العدل بقرار

منه يجب ان يكون خطيا كي يصبح ساريا بحق كل ذي مصلحة من فئة الغير وذلك

على غرار المرسوم او القرار الوزاري وكل تكليف ضمني لا يعتد به.

وبما انه ورد في الكتاب الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 1994 عن حضرة

الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان انه بعد الاطلاع على دفتر

الانتدابات لا يوجد فيه اي تكليف خطي صادر عن الرئيس الاول لاستئناف

جبل لبنان للقاضي السيد فايز مطر لاكمال تشكيل هيئة محكمة الاستئناف

التي اصدرت القرار رقم 20 والقرار رقم 21 تاريخ 8 نيسان 1993

وبما انه في ضوء ما سلف ولعدم ورود ما يشر الى ان القاضي السيد فايز

مطر الذي شارك في اصدار القرار المطعون فيه قد انتدب لهذه المهمة او

كلف بها لا بموجب قرار ولا على ضبط المحاكمة يكون التكليف المنوه

بوجوده والحالة المقدم ذكرها منتفيا مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا

عن هيئة لا ولاية لها ويكون القرار المذكور باطلا لهذا السبب مما يوجب

نقضه برمته.