Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1968

Court
تمييز مدني
Number
1/1968
Date
22/01/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول تغيير صفة المدعى عليه في مراحل الدعوى من صفة ممثل للشركة الى صفة شخصية.

-

حيث يتبين من الاطلاع على الملف البدائي ان السيد جورج نجيم

اقام الدعوى وادعى عليه مقابلة باسمه الشخصي وان الاستئناف الاصلي

والاستئناف التبعي استهدفا جورج نجيم شخصيا

وحيث ان الحكمين البدائي والاستئنافي قضيا بالزام جورج نجيم بصفته

ممثلا لشركة المشاريع للهندسة العمومية التي لم تتثبت المحكمة من وضعها

القانوني ولم تكن فريقا في المحاكمة لا بداية ولا استئنافا

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون لجهة الحكم على

الشركة التي لم تكن فريقا في المحاكمة

وحيث ان التثبت من صفة الخصومة يتعلق بالانتظام العام ويمكن الادلاء

به في جميع اطوار المحاكمة

وبما انه يقتضي نقض القرار المميز لمخالفته القانون دونما حاجة لبحث

باقي الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة