Court of Cassation, civil chamber 13/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1968
- Date
- 13/03/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم الرد على تكليف الخصم بابراز مستندات جديدة.
-
وبما
ان طلب ابراز اصل مستندات مضمومة الى ملف دعوى اخرى يؤلف دفعا وان
المحكمة تعتبر انها ردته ضمنا عندما فعلت في اساس الدعوى ولم تكن
ملزمة باجابة الطلب طالما ان المستند لم تكن بحوزة الجهة المميز عليها
ولم تكن مبرزة في دعوى تعيين فريق فيها فلا تكون بذلك خالفت القانون
وافقدته قرارها التعليل والاساس القانوني فيكون السبب المدلى به
مردودا ايضا.
- اسباب الدفاع يمكن الادلاء بها لاول مرة استئنافا وفي ختام المحاكمة' ولا يعتبر عدم البت بها اغفالا في البت باحد المطالب .
-
وبما ان ما وصفته الجهة المميزة بالاسباب الجديدة والمار ذكرها هي في
الوقاع من قبيل وسائل الدفاع التي يمكن الادلاء بها لاول مرة استئنافا
وحتى ختام المحاكمة
وبما ان محكمة الاستئناف عندما فصلت في اساس الدعوى تعتبر انها ردت
ضمنا على اسباب الدفاع المدلى بها من الجهة المميزة لهذه الناحية ولا
يعتبر اغفالا البت بها صراحة اغفالا في البت باحد المطالب ولا نقضا
في التعليل او انعدام الاساس القانوني مما يوجب رد السبب التمييزي
الثالث
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للحكم
-
وبما ان محكمة الاستئناف عندما تعرضت لبحث التدبير الموقت القاضي
باحداث ممر جديد اغفلت البحث في المحاذير التي اثارها المستأنف
عليهن ومنها ضرورة الحصول على اجازة من البلدية ومخالفة قوانين
الاوتوسترادات وموافقة المالكة للعقار بحيث يتعذر على هذه المحكمة
اجراء رقابتها على صحة التدبير المتخذ الامر الذي يفقد قرارها لهذه
الجهة الاساس القانوني ويعرضه للنقض