Court of Cassation, civil chamber 07/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1968
- Date
- 07/05/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- الحكم الاستئنافي الذي رد الاستئناف بسبب عدم ارفاق نسخة عن الحكم المستأنف يتمتع بقوة القضية المحكمة لهذا السبب فقط
-
وبما ان
مفاعيل قوة القضية المحكمة تقتصر على ما تحتوي عليه الفقرة الحكمية على
ضوء الاسباب التي تعتبر متحدة بها اتحادا لازما لا يتجزأ ومرتبطة بها
ارتباطا وثيقا والتي تعتبر الدعامة والركن الضروريين واللذين لا تقوم
بدونهما )قرار تمييز نهائي الغرفة الثالثة رقم 114/964 بدعوى بعدراني
وقرار نهائي الغرفة الثالثة رقم 41/963 بدعوى جعجع(
وبما ان القرار الاستئنافي الاول الصادر بتاريخ 14 اذار سنة 966 فقضى
برد استئناف الجهة المدعية )المميزة( عملا باحكام المادة 512 اصول
مدنية لعدم ابراز نسخة عن الحكم البدائي المطعون فيه ربطا باستحضارها
الاستئنافي
وبما ان عدم ابراز صورة عن الحكم المستأنف يقضي الى رد الدعوى بحالتها
الحاضرة )تمييز فرنسي 27/7/937 سراى 937 - 1 - 296( وان القرار القاضي
برد الدعوى لهذه العلة لا يتمتع بقوة القضية المحكمة الا على ضوء السبب
الذي ارتكز عليه وهو عدم ابراز نسخة عن القرار المطعون فيه والذي يعتبر
متحدا اتحادا لازما لا يتجزأ ومرتبطا ارتباطا وثيقا بالفقرة الحكمية
للقرار المذكور فليس هنالك والحالة هذه ما يمنع عن تقديم الاستئناف
مجددا على وجه اصولي اي بعد ارفاق نسخة عن القرار المبحوث فيه وذلك شرط
الا تكون مهلة الاستئناف انقضت )قرار تمييزي نهائي الغرفة الثانية رقم
93/1963 دعوى حايك(
وفي القضية الحاضرة بما انه بعد صدور القرار الاستئنافي الاول بتاريخ 14
اذار سنة 963 القاضي برد استئناف الجهة المميزة عملا باحكام المادة 512
اصول محاكمات المدنية لعدم ابراز نسخة عن الحكم البدائي المطعون فيه
عادت واصلحت العيب الحاصل بحيث انها قدمت استئنافا جديدا )وهو الذي
اقترن بالقرار الاستئنافي المطعون فيه( بعد ان ارفقت به نسخة عن القرار
البدائي المستأنف
وبما انه لا يمكن القول والحالة مما تقدم بوجود قوة القضية المحكمة تحول
دون النظر في اساس استئنافها الثاني فيكون ذهاب القرار المميز الى
القول بعكس ذلك فيه مخالفة لاحكام المادتين 444 و449 اصول مدنية تقضي
الى نقضه