Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1968

Court
تمييز مدني
Number
64/1968
Date
12/11/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- صلاحية النظر باعتراض الغير على الحكم.

-

وبما ان المادة

557 من الاصول المدنية تنص على ان اعتراض الغير الاصلي يرفع الى

المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه

وبما انه يتبين من قرار 22/10/965 نفسه ان اعتراض الغير كان يرمي الى

ابطال قرار الشطب وقرار الترقين الصادرين عن محكمة الاستئناف

وبما ان المرجع الصالح للنظر في الاعتراض المذكور هو محكمة الاستئناف

التي اصدرت قراري الشطب والترقين

وبما ان القرار الصادر في 22/10/965 والقاضي برد الاعتراض لعدم

الاختصاص باعتبار المرجع المختص القاضي المنفرد يكون اذا قد خالف

المادة 557 من الاصول المدنية مما يوجب نقضه