Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/10/1968

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1968

Court
تمييز مدني
Number
51/1968
Date
07/10/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول انتفاء الصفة للخصومة في الدعوى الاصلية على التدخل في الدعوى.

-

وبما

انه اذا كانت الدعوى الاصلية غير مسموعة لسبب خاص بالمدعي كانتفاء

الصفة للخصومة مثلا كما هي الحال في الدعوى الحاضرة ويبقي التدخل الاصلي

جائزا لمن له حق مباشر ومستقل ضد المدعى عليه فان الحال يكون بخلاف ما

تقدم في التدخل التبعي اذ يؤثر بطلان الدعوى الاصلية في التدخل ويحتم

اسقاطه تبعا لاسقاط الدعوى الاصلية

وبما انه ينتج عما تقدم ان دعوى المدعيين الاصلية كانت مستوجبة الرد

لعدم صفتهما للادعاء وان طلب التدخل كان مستوجب الرد ايضا تبعا لرد

الادعاء الاصلي وان القرار الاستئنافي القاضي ضمنا بخلاف ما تقدم يكون

مستوجب النقض لمخالفته احكام المادة 29 اصول مدنية

- جواز اثاره الدفع بعدم الصفة للادعاء لاول مرة في التمييز.

-

وبما انه لم يكن

للمدعى عليه المميز بحاجة لاستئناف الحكم البدائي لجهة صفة الجهة

المدعية للادعاء طالما ان الحكم المذكور قضى برد الدعوى في الشكل لعدم

الصلاحية المطلقة ولم يتطرق لبحث الدفع بعدم الصفة للادعاء وانه يجوز

الادلاء بهذا الدفع في المحاكمة التمييزية لتعلقه بالانتظام العام