Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1969

Court
تمييز مدني
Number
33/1969
Date
07/10/1969
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

بما ان

محكمة الاستئناف كما يتبين من القرار المطعون فيه لم تضع قيد المناقشة

المحضر العائد للعقار رقم 113 خصوصا لجهة ما انطوى عليه من تصريح للمميز

عليه عن مالكي العقار الواقع في الحد الشمالي للعقار 113 ولم ترد على

اقوال المميز بهذا الشأن فتكون بذهولها هذا قد حالت دون محكمة التمييز

واجراء رقابتها فيما اذا كان بحث هذا السبب من شأنه ان يؤدي الى نتائج

يكون لها تأثير في فصل النزاع مما يفقد هذا القرار اساسه القانوني ويوجب

نقضه برمته.