Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1969

Court
تمييز مدني
Number
26/1969
Date
22/05/1969
President
سعيد برجاوي
Members
خيرالله، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول تنفيذ مهمة الخبير قبل التأكد من تبليغ الفرقاء.

-

حيث

ان ايصال البريد اذا كان يفيد بان الخبير ارسل كتابا مضمونا الى المميز

فانه لا يفيد من جهة اخرى بان المميز قد تبلغ موعد الكشف ما دام ان

الخبير لم يبرز الاشعار بالوصول الذي يثبت التبليغ ام عدمه

وحيث ان اعتماد محكمة الاستئناف هذا الايصال للقول بان طعن المميز

بتقرير الخبير لهذه الجهة غير ذي اساس يفقد قرارها الاساس القانوني

وحيث انه يقتضي على الخبير من جهة ثانية ارسال الكتاب المضمون الى

المميز قبل موعد الكشف سبعة ايام على الاقل كما تقتضيه احكام المادة

289 مدنية

وحيث انه لم يراع هذه المهلة اذ ان الكشف تحدد في 27/2/967 وان ايداع

التبليغ في البريد حصل في 22/2/967 اي ان ارسال التبليغ يكون قد حصل

باقل من ستة ايام

وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم اعتبارها هذه الطعون الموجهة من المميز

الى تقرير الخبير تكون قد خالفت القانون