Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1969

Court
تمييز مدني
Number
88/1969
Date
11/06/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربية
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية للفقرات غير المنقوصة من القرار المميز

-

بما ان قرار النقض رد جميع الطعون الموجهة الى القرار الاستئنافي ولم

ينقضه الا لجهة فقدانه الاساس القانوني عندما اعتبر ان ابقاء التأمين

الجبري على العقارين رقم 2636 المعلقة و1135 الفرزل فقط يكفي لتأمين

حقوق الجهة المميزة فاصبح البحث محصورا بهذه النقطة فقط'

بما ان نقض القرار ليس له مدى اوسع من السبب الذي ادلي به فهو يبقي

الفقرات التي لم يتناولها النقض متمتعة بقوة القضية المحكمة