Court of Cassation, civil chamber 27/04/1987
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1987
- Date
- 27/04/1987
- President
- عاطف النقيب
- Members
- العوجي، معلوف
- Source
- Lebanese University
- في امكانية اعطاء القرار التحكيمي الاجنبي الصيغة التنفيذية اذا صدر عن مرجع غير صالح لاصداره بسبب عدم وضوح البند التحكيمي في تحديد المرجع وعدم اتفاق الفريقين
-
وحيث ان البند التحكيمي الذي يحتوي على
ذكر مرجعين تحكيميين يختار احدهما للنظر في النزاع الذي يمكن ان ينشأ
بين طرفي العقد يعتبر اتفاقا اوليا حول تحد يد امكانية الخيار بينهما
فاذا لم يلحظ طريقة اجراء هذا الخيار يكون بندا ناقصا ولا يعتبر سوى
تمهيدا لاتفاق حول المرجع التحكيمي الذي يمكن ان يتفق عليه الفريقان عند
نشوء النزاع.
وحيث ان الاتفاق على المرجع التحكيمي يجب ان يحصل بصورة واضحة لا لبس
فيها وان يثبت بالوسيلة القانونية المناسبة بحيث لا تدع مجالا للشك لا
حول شخص المحكم ولا حول صلاحيته وموضوع النزاع المعروض عليه.
وحيث طالما ان البند التحكيمي لم يمنح احد الفريقين حق الانفراد في
اختيار المرجع التحكيمي فان الفريقين في البند يكونان بمحتوى واحد ولا
افضلية لاحدهما على الاخر وبالتالي لا بد لهما من الاتفاق على المرجع
التحكيمي فاذا تعذر ذلك اعتبر البند التحكيمي ساقطا>
وحيث لا محل للقول بانه في حال وجود الخيار يعود للمدعي ممارسته
بالانفراد كما هو الحال في الاصول القضائية عند تعدد صلاحية المحاكم
المكانية' لان الوضع في التحكيم مختلف تماما عنه في المراجعة القضائية.
ففي التحكيم يستمد المرجع التحكيمي وجوده كحكم وصفته التحكيمية وصلاحيته
وحتى الاصول التي يترتب عليه اتباعها من ادارة الفريقين المتعاقدين ما
لم تكن مخالفة للنظام العام' بينما في المراجعة القضائية فان المشرع هو
الذي يحدد الصلاحية الوظيفية والنوعية للمحاكم والاصول التي يجب ان
تتبع لديها فاذا لحظ تعدد الصلاحية المكانية يكون قد منح بحكم القانون
حق الخيار للمدعي.
وحيث طالما ان اختيار المرجع التحكيمي هو نتيجة لاتفاق فريقين فانه لا
يمكن لهذا المرجع ان ينظر في النزاع بناء لمراجعة احدهما فقط اذا لم يخط
بموافقة الفريق الاخر حتى اذا تعذر الوصول الى اتفاق على تعيين الحكم او
صلاحيته او موضوع التحكيم اعتبر البند التحكيمي ساقطا فما يرتب على
المرجع التحكيمي اعلان عدم صلاحيته للنظر في النزاع والا اعتبر القرار
الصادر عنه صادرا عن مرجع غير صالح.
وحيث انه في القضية الحاضرة تبين من القرار الاستئنافي موضوع الطعن ان
لجنة التحكيم الرومانية احتفظت بصلاحيتها للنظر في النزاع بالرغم من
الانذارات والاعتراضات الموجهة اليها من المدعى عليها والرافضة
لصلاحيتها فيكون القرار الصادر عن هذه اللجنة وبالاستناد للمبادىء
القانونية المقررة انفاذا لاجتهاد اللجنة نفسها صادرا عن مرجع لم يكن
صالحا للنظر في النزاع.
وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه
واعتبارها ان القرار التحكيمي صادر عن مرجع صالح تكون قد خالفت
المبادىء القانونية المبينة آنفا والفقرتين )أ( و)ج( من المادة 18 من
قانون 19/12/1967 مما يوجب نقض قرارها لهذه الجهة مما يؤدي الى نقض
القرار الاستئنافي برمته لاعطائه الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي صادر عن
مرجع لم يكن صالحا لاصداره.