Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/1968

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1968

Court
تمييز مدني
Number
11/1968
Date
04/07/1968
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- في امكانية اكتتاب وكلاء التفليسة باسهم شركة مدنية للتفليسة مقابل الدين' كتصفية للحق'

-

بما ان المادة 587 من قانون

التجارة )فقرتها الاولى( بقولها ان وكلاء التفليسة يقومون باعمال

التصفية' تكون قد اوجبت عليهم' فيما اوجبت من اصول اجرائية الزامية

يقصد منها وضع حد للحالة الناشئة عن الافلاس ' وتكون اوجبت تحويل جميع

الاموال العائدة لاتحاد الدائنين الى نقود' وتوزيع هذه النقود على افراد

الاتحاد لكل بحسب نصيبه فيه' دون ان يكون لاكثرية الدائنين ومن بعدها

للقاضي المشرف او للمحكمة ان تعدل شيئا في هذه القاعدة.

وبما ان القرار المميز بعده اكتتاب وكلاء تفليسة البنك العقاري

اللبناني ش . م.ل الى زيادة رأسمال شركة انماء الاراضي والمياه مقابل

الدين المترتب عليها لدائني البنك العقاري اللبناني ش . م.ل المذكور

وتوزيع الاسهم المكتتب بها على افراد الاتحاد' بعده هذا الاكتتاب وهذا

التوزيع' حتى وان كانت غالبية الدائنين موافقة عليهما' تصفية للحق

العائد لهذه التفليسة على الشركة المذكورة' يكون قد خالف الاصول

الاجرائية "Procedure" المرسومة بمقتضى احكام المادة 587 ق.ت فقرتها

الاولى مما يوجب ' بالتالي' نقضه.