Court of Cassation, civil chamber 04/07/1968
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1968
- Date
- 04/07/1968
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- في امكانية اكتتاب وكلاء التفليسة باسهم شركة مدنية للتفليسة مقابل الدين' كتصفية للحق'
-
بما ان المادة 587 من قانون
التجارة )فقرتها الاولى( بقولها ان وكلاء التفليسة يقومون باعمال
التصفية' تكون قد اوجبت عليهم' فيما اوجبت من اصول اجرائية الزامية
يقصد منها وضع حد للحالة الناشئة عن الافلاس ' وتكون اوجبت تحويل جميع
الاموال العائدة لاتحاد الدائنين الى نقود' وتوزيع هذه النقود على افراد
الاتحاد لكل بحسب نصيبه فيه' دون ان يكون لاكثرية الدائنين ومن بعدها
للقاضي المشرف او للمحكمة ان تعدل شيئا في هذه القاعدة.
وبما ان القرار المميز بعده اكتتاب وكلاء تفليسة البنك العقاري
اللبناني ش . م.ل الى زيادة رأسمال شركة انماء الاراضي والمياه مقابل
الدين المترتب عليها لدائني البنك العقاري اللبناني ش . م.ل المذكور
وتوزيع الاسهم المكتتب بها على افراد الاتحاد' بعده هذا الاكتتاب وهذا
التوزيع' حتى وان كانت غالبية الدائنين موافقة عليهما' تصفية للحق
العائد لهذه التفليسة على الشركة المذكورة' يكون قد خالف الاصول
الاجرائية "Procedure" المرسومة بمقتضى احكام المادة 587 ق.ت فقرتها
الاولى مما يوجب ' بالتالي' نقضه.