Court of Cassation, civil chamber 04/07/1968
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1968
- Date
- 04/07/1968
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للبت بدعوى مسؤولية مؤتمن السفينة بوصفه وكيلا للربان عن الضرر اللاحق بمال الناقل
-
بما ان الدعوى التي
تقام على المؤتمن على السفينة' بصفته هذه' انما تقام عليه لكونه' حسب
اعراف التجارة البحرية' حالا محل ربان السفينة الذي يمثل بشخصه' ولدى
القضاء' الناقل البحري فتكون له' بالضرورة' الصفة اللازمة لتقبل الدعوى
التي تقام على شخصه' بسبب النقل البحري لدى المحكمة التي تكون السفينة
راسية في دائرة اختصاصها' ولكن للنيل من مال الناقل.
وبما ان المؤتمن البحري المستمدة وظيفته واختصاصاته من وظيفة واختصاصات
الربان' يكون له في هذا الاطار ذات الحقوق وذات الالزامات القضائية
التي لهذا الاخير' مما يجعله ذا صفة لتقبل الدعوى التي تقام في شخصه
ولدى محكمة محل اقامته بالذات ولكن للنيل من مال الناقل' تماما كما هو
الحال بالنسبة للربان.