Court of Cassation, civil chamber 05/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1969
- Date
- 05/05/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- خيرالله، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- القوانين المتعاقبة المتعلقة باعادة المحاكمة ومدى جواز اعادة المحاكمة في شأن القرارات الاستئنافية ولو لم تكن مبرمة
-
بما ان
قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10/5/50 قد الغى في المادة 91 منه
احكام المادة 537 مدنية برمتها واستبدلها باحكام جديدة وقد تضمنت
المادة 91 هذه في فقرتها الثانية ما يلي )لا تسوغ الاعادة على الاحكام
الصادرة عن المحاكم الاستئنافية الا اذا كانت انبرمت لعدم الطعن بها
لدى محكمة التمييز ضمن المدة القانونية( وعليه فتكون هذه الفقرة قد عدلت
ضمنا احكام المادة 534 مدنية التي كانت تجيز قبل التعديل اعادة
المحاكمة على الاحكام الاستئنافية ولو لم تكن مبرمة
وبما ان قانون التنظيم القضائي الاخير الصادر بتاريخ 16/10/61 قد الغي
في المادة 151 منه قانون التنظيم القضائي السابق تاريخ 10/5/50 وهذا
الالغاء يشمل حتما المادة 91 من القانون السابق المذكور كما يشمل ذاك
التعديل الضمني الذي كانت اجرته هذه المادة 534 مدنية المشار اليها
بحيث يتحصل من ذلك ان تستعيد المادة 534 مع نصها الاصلي معناها
ومضمونها قبل التعديل
وبما ان قول محكمة الاستئناف الالغاء الوارد في المادة 151 من قانون
التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61 لا يتناول الاحكام المدرجة في قانون
10/5/950 والمتعلقة باصول المحاكمات المدنية هو قول مخالف لاحكام هذه
المادة التي جاءت صريحة كل الصراحة وشاملة كل الشمول والتي لم تستثن
ايا من احكام القانون السابق الملقى هذا فضلا عن ان المادة 59 من قانون
16/10/61 قد اجرت تعديلا على احكام المادة 537 مدنية بتحديدها بطريق
الحصر الاسباب التي تجيز اعادة المحاكمة وجعلها ثلاثة اسباب عوضا عن
احد عشر سببا يضاف الى ذلك ان التنظيم القضائي الاخير قد تعرض خلافا
لما ورد في القرار المطعون فيه للاحكام المتعلقة باصول المحاكمات
المدنية )المادة 44 حتى 85 منه والجزائية )المادة 99 حتى 143 منه(
وبما ان ما يؤيد هذا الرأي هو نص المادة 58 من قانون 16/10/61 المذكور
التي اخضعت اعادة المحاكمة الى الاحكام المنصوص عنها في المواد 534
الى 550 من الاصول المدنية مع مراعاة احكام المادتين 59 و60 منه وهذا
النص يعني تطبيق المادة 534 مدنية وما يليها حتى المادة 550 منه كما
كانت قبل التعديل الجاري بمقتضى قانون 10/5/50 الكملغى مع المراعاة
المشار اليها وعليه فلا يمكن مجاراة القرار المطعون فيه بالقول ان قانون
التنظيم القضائي الاخير بتأكيده تطبيق احكام المواد المذكورة يكون قاصدا
تطبيق احكام المادة 537 مدنية بالحالة التي كانت عليها في قانون
10/5/50 ذلك لاننا اذا اخذنا بهذه النظرية لكان من نتيجتها ان تسد بوجه
المتقاضين طريق الاعادة اذا ما عمد الفريق الرابح الى عدم ابلاغ الحكم
الاستئنافي الى خصمه كما هو الحال في الدعوى الحاضرة لا سيما اذا لم يكن
لدى الخاسر اسباب كالاسباب التي تدلي بها المميزة في طلب الاعادة قد
لا تمكنها من الطعن بالقرار الاستئنافي عن طريق التمييز
وبما ان هذه النتيجة الجائزة التي اوجدها قانون 10/5/50 قد تنبه لها
الشارع فازالها بقانون 16/10/61