Court of Cassation, civil chamber 18/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1969
- Date
- 18/03/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبيدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ' وفقدان الاساس القانوني لجهة عدم بيان المستند المعتمد لتقدير ثمن المبيع
-
حيث انه من مراجعة استحضار الاستئناف يتبين ان نجيب ادلى
بان المدعي توفيق تقدم باسمه بدعوى امام مجلس الشورى للحصول على حكم
بوجه الدولة يقضي بتملكه لوحات عمومية ردت دعواه لعدم قانونيتها واصبح
هذا الحكم قضية محكمة بالنسبة لهذه الدعوى وطلب في خاتمة استحضاره رد
الدعوى الحالية للاسباب المدلى بها او للقضية المحكمة
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبت بهذا الدفع ولم تبحثه فخالفت بذلك
احكام المادة 4 مدنية التي توجب حل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون
وان لكل جواب اسبابا تلائمه وعرضت قرارها بالتالي للنقض
وحيث ان المميز ادلى من جهة ثانية بان من اركان عقد البيع ركن الثمن
الذي يجب ان يكون متوافقا مع ماهية الشيء المباع وبما ان الشيء لم يرد
في عقد البيع فيكون هذا العقد باطلا اصلا وكانه لم يكن ومعه تبطل الدعوى
وترد وقد ادلى تأييدا لنظريته باجتهادات من موسوعة دالوز المدني
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث هذه المسائل القانونية واغفلت
الجواب عليها فجاء قرارها مخالفا ايضا المادة 4 مدنية وتعرض للنقض
وحيث ان محكمة الاستئناف اخذت في جهة ثالثة باقوال المميز عليه بأن
ثمن اللوحة يوازي /6728/ ليرة ل دون ان تستند بذلك الى افادة رسمية من
دائرة المواصلات او غيرها من الاثباتات بهذا الشأن لا سيما وان المميز
يعترض على الثمن ويقول بانه يساوي اكثر من خمسة عشر الف ليرة ل.
فافقدت بذلك قرارها الاساس القانوني بحيث يتعذر على محكمة التمييز من
اجراء رقابتها وعرضته للنقض