Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/1959

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1959

Court
تمييز مدني
Number
59/1959
Date
24/06/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- امكانية قبول الاستئناف ضد الحكم الغيابي الذي لم ينبرم ولو رد استئناف الحكم الاعتراضي شكلا

-

وبما انه اذا كان الاستئناف

مردودا شكلا ضد الحكم الاعتراضي لعدم تبيان اسباب الاعتراض فانه مقبول

ضد الحكم الغيابي الذي لم ينبرم بمجرد رد استئناف الحكم الاعتراضي شكلا

وبما ان ذهاب محكمة الاستئناف الى رد استئناف الحكم الغيابي بحجة ان

هذا الحكم لم يبق من مجال للتعرض له بعد ان انبرم الحكم الاعتراضي بعدم

تقديم اوجه الطعن القانونية ضده هو مخالف للقانون.