Court of Cassation, civil chamber 22/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1969
- Date
- 22/01/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- شروط الحكم بالمصالحة الجارية بين فريقي الدعوى
-
وبما ان المصالحة الجارية بين الفرقاء تصبح بعد الحكم بها جزءا لا يتجزأ
من الحكم فلا يقبل طلب الحكم بموجبها الا اذا توفرت فيها بعض الشروط
ومنها:
- الا تخرج عن صلاحية المحكمة المطلقة وعن اطار الدعوى المعروضة عليها
- الا تكون مخالفة للانتظام العام
- واذا كان النزاع عالقا امام محكمة التمييز بعد النقض الا نخالف
المبدأ الذي اقره قرار النقض
وبما انه تأسيسا على ما تقدم لا يمكن ضمن اطار الدعوى الحاضرة واختصاص
رئيس دائرة الاجراء المطلق وعطفا على قرار النقض الحكم بالمصالحة
الواردة في صك 12 كانون الاول سنة 1968 الا فيما يتعلق بطلب الرجوع عن
قرار الحجز دون كفالة