Court of Cassation, civil chamber 15/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1969
- Date
- 15/01/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرار النقض
-
وبما ان هذه المحكمة قضت بتاريخ 1968/10/14 بنقض القرار
الاستئنافي معتبرة ان من مفاعيل قرار النقض الحكمية ابطال القرار
المنقوض وازالة مفاعيله واعادة الفرقاء الى الوضع الذي كانوا فيه قبل
صدوره وانه ينطوي ضمنا ولزوما على موجب اعادة الحال الى ما كانت عليه
قبل التنفيذ
وبما ان القرار البدائي بذهابه خلاف هذا المذهب واعتباره النزاع حول
قانونية تنفيذ قرار النقض جديا مستندا الى ان القرار المذكور لا يبدو
قابلا التنفيذ على حده ولا يتضمن الزاما ما موجب للتنفيذ يكون مستوجبا
الفسخ وتكون دعوى المدعيين الرامية الى رد طلب تنفيذ قرار النقض
مردودة
- حق المستأجر الواجب الترجيح في حال وجود عقدي ايجار صادرين من نفس المالك.
-
وبما انه في حال تنازع عقدين صادرين عن نفس المالك لمصلحة
مستأجرين مختلفين يرجح حق المتذرع بالعقد الاسبق
وبما انه يبدو مما تقدم ان ادعاء طالب التدخل لا يرتدى طابع الجدية
الذي يبرر وقف التنفيذ فيقتضي رد الطلب .