Court of Cassation, civil chamber 18/06/1987
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1987
- Date
- 18/06/1987
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحادة
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاستئناف ومدى شموله المسائل المترابطة ببعضها
-
وبما ان المسلم
به ان الاستئناف لا ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف الا بالنسبة لما
رفع عنه الاستئناف اي في حدود طلبات المستأنف وبالتالي فالاثر الناقل
للاستئناف ينحصر في النقاط والمسائل التي تناولها الاستئناف ما لم يكن
ثمة ارتباط وثيق بين هذه المسائل والنقاط وبين مسائل ونقاط اخرى خارجة
عنها متأت عن عدم تجزئة او عن تبعية حتمية بين هذه وتلك اذ يشمل الاثر
الناقل عندئذ جميع هذه الجهات بحيث تنشر برمتها امام محكمة الاستئناف
بما في ذلك منها الجهات التي لم يكن الاستئناف قد تناولها صراحة.
- في امكانية تعطيل احكام القانون المتعلق بنظام الطوابق والشقق حتى بالرضى المتبادل فيما خص ايجاد القسم المشترك
-
وبما ان قانون 24/12/1962 يوجب
' عند اخضاع البناء او الابنية القائمة في عقار ما لاحكامه اي احكام
نظام الطوابق والشقق ايجاد قسم مشترك يقيد على صحيفة العقار بالرقم )1(
ويكون معدا للاستعمال المشترك من قبل جميع المالكين ويشمل ارض العقار
واجزاء البناء المعدة بطبيعتها للاستعمال المشترك ومنها بصورة خاصة
الممرات والسلالم والمماشي والدهاليز بحيث لا يسوغ حتى بالرضى
المتبادل تعطيل احكامه بحسب ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة )يراجع
تمييز تاريخ 16/6/1972 النشرة القضائية 1973 ص : 368( لتعلقه بالنظام
العام' الامر الذي عاد والده قانون الملكية المشتركة )مرسوم اشتراعي رقم
88 تاريخ 16/09/1983( الذي ان الغى القانون السابق فقد قضى في المواد 1
و4 و7 على وجوب تسجيل هذه الاجزاء المشتركة في السجل العقاري حتما قسما
مشتركا