Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/07/1987

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1987

Court
تمييز مدني
Number
5/1987
Date
16/07/1987
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى شموله الخطأ القانوني في التعليل

-

حيث ان الخطأ القانوني في التعليل يطعن تحت سبب مخالفة

القاعدة القانونية المدعى ان القرار خالفها او اخطاء تطبيقها فيكون

الادلاء لمخالفة المادة 4 اصول مدنية عن طريق الخطأ القانوني في التعليل

مردودا.

- في امكانية الادلاء بتشويه العقد تحت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون او فقدان الاساس القانوني

-

وحيث ان قول القرار بوجود شرط ضمن

العقد يعلق نفاده على حصول الزواج فعليا بين المميز عليها وزوجها لا

يشكل فقدان الاساس القانوني.

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على وجوب ادراج الادلاء بالتشويه

تحت سبب مخالفة القانون او قواعد الاثبات لا تحت فقدان الاساس

القانوني.

- مفعول عدم قيد الشرط في السجل العقاري لجهة سريانه على الغير.

-

وحيث بالفعل

ان المحكمة بقولها ان البيع معلق على شرط الزواج توصلا للحل الذي ذهبت

اليه' في حين ان هذا الشرط غير مسجل في السجل العقاري فيه تشويه لمضمون

سند البيع بحيث يخالف القوة الثبوتية العائدة له كما يخالف المادة 9

من القرار 188 لعدم قيده في السجل العقاري.

- الاخذ بالعقد الرسمي اللاحق للعقد المسجل وجعله ساريا على الغير يشكل مخالفة للاحكام القانونية.

-

وحيث ان القرار في اخذه بعقد الزواج اللاحق ولو

كان رسميا' والذي يشكل سند الضد بالنسبة الى العقد المسجل وجعله ساريا

بحق المدعية التي تعد من فئة الغير بحيث يكون من حقها التثبت بالسند

الظاهر فيه مخالفة لاحكام الصورية' وبالتالي للمادة 244 من القرار 3339'

ما دامت المدعى عليها لم يثبت ان المدعية كانت عالمة بصورية البيع

الذي جرى بصورية البيع البات بثمن معين في حين انه يشتر معجل مهر

المدعى المدعى عليها. كما يتعين معه نقض القرار المطعون.