Court of Cassation, civil chamber 25/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 172 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 172/1969
- Date
- 25/11/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- وفياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للدعوى الرامية الى تسليم عقار انفاذا لعقد بيع ودفع التعويض عن اشغاله لجهة قابليتها للتمييز
-
حيث ان ادلاء المميز عليه بان دفاع المميز عليه بالمحاكمتين
البدائية والاستئنافية قد انصب على كونه مستأجرا جديدا للدار وان قضايا
الاجور لا تقبل الطعن تمييزا هو ادلاء بغير محله لان العبرة ليست في
دفاع المدعى عليه بل في نوع الدعوى الاصلية المقامة عليه وان المميز
عليه اذ تقدم بهذه الدعوى قد طلب فيها الزام الحكم بتسليمه العقار على
اساس البيع الحاصل بشأنه والزامه بالتعويض عن شغله له في الفترة
المتراوحة بين البيع والتسليم ومن هنا ان الدعوى الحالية ليست دعوى
اجور بل دعوى انفاذ عقد بيع فيكون هذا التمييز مسموعا
- الفصل بموجبي الفعل او التسليم يدخل في اختصاص محكمة البداية باعتبار هذين الموجبين غير معيني القيمة
-
حيث
ان الموجب بتسليم شيء هو موجب بفعل شيء ولئن كان الشيء المطلوب
تسليمه هو عقار وان الموجب بفعل يعتبر غير معين القيمة فاذا كان هذا
الموجب هو الموضوع الاصلي للدعوى اعتبرت هذه بدورها غير معينة القيمة
وهي بالتالي من صلاحية الغرفة البدائية لا الحاكم المنفرد وان القرار
المطعون فيه اذ قضى بعكس ذلك قد خالف القانون واستوجب النقض دون ان
يستدعي ذلك دعوى الفرقاء الى محاكمة جديدة لان هذه قد اصبحت منتفية
الموضوع بعد ما تبين ان الدعوى قد اقيمت امام مرجع غير صالح مما يؤدي
لتصديق الحكم البدائي