Court of Cassation, civil chamber 10/07/1964
تمييز مدني حكم رقم : 90 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 90/1964
- Date
- 10/07/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبيدس
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الشخص المعنوي عن تضرر احد مستخدميه نتيجة اغفاله وسائل الوقاية
-
بما ان بطرس بلان كان طاهيا في
دير الرهبنة المارونية في جبيل وبليل 13/12 تموز سنة 1953 سقط عن السطح
فاصيب بجروح ورضوض نقل على اثرها الى المستشفى وتوفي بعد مرور شهر على
حصول الحادث .
وبما ان التحقيق وشهادة الشهود اثبتا جميعا مع افادة بطرس بلان الفورية
ان هذا الاخير كان ينام على سطح الدير فنهض ليلا وزلت به القدم وسقط
عن السطح.
وبما ان بطرس اذا كان قد اختار النوم ليلا على السطح فان الادارة تبقى
مسؤلة لعدم منعها مستخدميها النوم على سطح ليس فيه الوسائل الواقية من
السقوط.
وبما ان الطبيب صخر الخازن قد افاد بشهادته امام المحكمة الاستئنافية
ان بطرس قد توفي بسبب الالتهابات والاشتراكات التي نتجت في تكسير
بعض اضلاعه على اثر سقوطه عن السطح.
وبما ان الجهة المستأنفة تستند الى تقرير صادر عن احد اطباء مستشفى
اوتيل ديو جاء فيه انه قد جرت معالجة بطرس بلان لجهة تكسير بعض
اضلاعه وانه سيترك المستشفى معافى في 6 اب سنة 1953
وبما ان هذا التقرير افترض شفاء المريض الا ان هذا الشفاء لم يتحقق
وقد توفي اثر الاصابات في اضلاعه والنزيف الدموي والالتهابات كما ورد
بتقرير الدكتور خازن.
وبما ان الدكتور روبير داود افاد امام هذه المحكمة انه كان يتدرج باوتيل
ديو وقد نقل الملاحظات وسلمها الى ذوي العلاقة وانه كان تلميذا لا يحق
له ان يعطي رأيا طبيا ولا يعرف المريض ولم يعاينه.
وبما ان هذه المحكمة ترى ان المبلغ المحكوم به بداية كاف لتعويض
الورثة عن الاضرار التي اصابتهم بحسب ظروف الحادث .
وبما انها ترى ايضا اضافة اربعة بالماية كفائدة من قبيل التعويض
الاضافي.