Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/01/1956

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1956

Court
تمييز مدني
Number
2/1956
Date
25/01/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر تاريخ تبلغ القرار الاستئنافي في الاستدعاء التمييزي

-

حيث ان اجتهاد

هذه المحكمة قد استقر على ان عدم ذكر تاريخ التبليغ في استحضار التمييز

لا يؤدي الى رد الدعوى التمييزية شكلا.

- مدى اعتبار مطالبة الشاري بتسجيل العقار اعتراضا على اعمال التحديد والتحرير

-

حيث

انه يتبين من مراجعة ما اسموه بالحكم الصادر عن حاكم صلح زحله بوصفه

رئيسا للجنة الدائمة المؤرخ في 23 نيسان سنة 1932 انه اعطي بناء على طلب

موسى وجرجس الجاويش اللذان لم يقدما الى حاكم الصلح بصفته المذكورة

دعوى بوجه من قيدت اجراء العقارات على اسميهما اثناء التحديد او

التحرير وهما غنم وسليمة بشاره بل بناء على مجرد طالبهما بالاستناد الى

صكي بيع الاول صادر عن البائعة غنم الى موسى الجاويش والثاني من

البائعة سليمة الى جرجس الجاويش .

وحيث ان اجزاء العقارات المدعى بها قيدت على اسم غنم وسليمة اثناء

التحديد والتحرير.

وحيث انه بعد قيدها على اسميهما كان يجب قبل تثبيت هذا القيد من قبل

القاضي العقاري ان يأخذ طلب موسى وجرجس الجاويش شكل اعتراض على هذا

القيد ينظر فيه القاضي العقاري او من يقوم مقامه وفقا للاصول اي

بالادعاء على من قيدت على اسميهما وبدعوتهما الى جلسة المحاكمة واعفاء

الحكم بمواجهتهما او بغيابهما بعد دعوتهما وفقا للاصول

- الاصول الواجب اعتمادها لدى اغفال القاضي العقاري الفصل بالاعتراض .

-

وحيث انه على

فرض امكان اتباع الاجتهاد القائل بانه عندما لا ينظر القاضي العقاري

سهوا قبل التثبيت باحد الاعتراضات المقدمة له فان عليه او على القاضي

العقاري الاضافي حتى بعد التثبيت اعادة النظر به باعتبار ان ذهوله عن

الفصل بالاعتراض يشكل خطأ ماديا فانه حتى عند الاخذ بهذا الرأي يجب

عليه اتباع الاصول المنصوص عنه في القرار رقم 186 بشأن كيفية فصل

الاعتراضات المقدمة على عملية التحرير والتحديد واهمها اعلام من قيدت

القطع المحددة على اسمه بوجود الاعتراض ودعوته للجواب على هذا

الاعتراض وللمرافعة في جلسة المحاكمة.

- ماهية القرارات القضائية النافذة ومدى شمولها قرارات حاكم الصلح بوصفه رئيس اللجنة الدائمة.

-

وحيث انه عندما خلافا للاصول وبناء على طلب مجرد ودون ان

يتضمن توجيه ادعاء على شخص معين يحكم القاضي بشطب اسم من قيدت

العقارات على اسمه وابداله باسم صاحب الطلب فان هذا القرار لا تكون

له مقومات القرارات القضائية ولا هو يكتسب الدرجة القطعية ولا يكون

صالحا للتنفيذ.

وحيث انه كيما يكون لقرار ظاهر الحكم الملزم الى حين فسخه او ابطاله من

المرجع الصالح يجب ان يكون اعطي بنتيجة دعوى يدعي فيها على الفريق

المشكو منه والمطلوب الحكم عليه.

وحيث انه لا يمكن للقرارات الادارية التي لا يدعى فيها على شخص معين

قوة التنفيذ الا في الحالات الوارد عليها نص صريح يحدد مفاعيل تلك

القرارات بصورة صريحة.

وحيث ان محكمة الاستئناف باخذها بمبدأ ان القرار الصادر عن حاكم الصلح

بوصفه رئيس اللجنة الدائمة يشكل حكما واجب التنفيذ تكون خالفت

القانون وفسرته تفسيرا خاطئا وبالتالي يجب نقض حكمها.

- اثبات وجود السند الخطي ومحتوياته عند ثبوت ضياعه في حال قيده في سجل الواردات من قبل امين السجل العقاري.

-

وحيث انه بسبب ثبوت ضياع الصكين المذكورين

مع ملف الاوراق المرسل من حاكم الصلح الى امانة السجل العقاري اصبح من

الجائز اثبات وجود الصكين ومحتوياتهما بجميع طرق الاثبات ومنها

القرائن والشهادات .

- امكانية التعويض البدلي على الشاري لدى قيد العقار المباع خطأ على اسم البائع اثناء التحديد والتحرير.

-

وحيث انه عندما يرتبط مالك عقار بعقد بيع

عادي واقع على ذلك العقار ثم اذا بمعرفة البائع او بدون معرفته يحصل

اثناء التحديد والتحرير قيد العقار على اسم البائع المذكور وتمر مدة

السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار رقم 186 فان مضي المدة

المذكورة المانعة لامكانية قيد العقار على اسم المشتري لا تحول دون طلب

هذا الاخير من البائع في ان يدفع له تعويضا حتى في حالة قيد العقار على

اسم البائع بدون معرفته وذلك لان طلب التعويض لا يستند في هذه الحالة

على المادة 17 )فقرتها الاخيرة( من القرار رقم 188 بل على مبدأ توجب

التعويض على المتعاقد الذي يخل بالموجبات التي اخذها على نفسه تجاه

المتعاقد معه اذا كان بامكانه تنفيذ الموجبات المذكورة ولم يفعل وان

بامكان البائع حتى بعد صيرورة القيد العقاري الجاري على اسمه الى حال لا

تتبدل ان ينفذ الموجب الذي اخذه على عاتقه تجاه المشتري فلا استحالة

مادية هناك او قانونية تحول دون هذا التنفيذ الطوعي.

- مفهوم التصرف القاطع لمرور الزمن لجهة المطالبة بملكية العقار او بالتعويض عنه.

-

وحيث انه من الثابت باقوال الفريقين ان العقارات موضوع النزاع هي بيد

المميز عليهما وهما يتصرفان بها تصرفا هادئا علنيا مستمرا تنفيذا لصكي

البيع الصادرين لهما من المميزتين.

وحيث ان هذا التصرف حسب اجتهاد هذه المحكمة يشكل اقرارا مستمرا

وادعاء من البائعتين بصحة حق المميز عليهما هذا الاقرار الضمني الاكيد

الذي يقطع مرور الزمن سواء اكان لجهة المطالبة في لاحوال العادية بقيد

الحق العيني على اسمهما ام لجهة الحق البدلي بالتعويض عن عدم القيد.

وحيث ان المطالبة بالحق العيني وان يكن قانونا غير صحيح في هذه القضية

الا انه يقطع مرور الزمن على الحق بالتعويض البدلي طالما انه يدل على

رغبة المشتريين في الحصول على حقهما غير منقوص فاذا كان في الاحوال

العادية يقطع الزمن لجهة الحق الرئيسي فهو من باب اولى بقطعه عن الحق

البدلي.