Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/1956

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1956

Court
تمييز مدني
Number
34/1956
Date
08/05/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- التدابير التي يمكن لقاضي العجلة تقريرها ومدى شمولها قرار بالهدم

-

حيث ان التدابير التي يمكن لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذها اما ان

تكون تدابير تحفظية او تحقيقية او انها يكون موضوعها اجراء اعمال تدخل

عادة في طلب موضوع الطلبات النهائية التي يقدمها المتداعون امام محاكم

الاساس انما يبرر الاجتهاد اتخاذها بسبب اتسامها بطابع العجلة ولا من

مشروعيتها لا تكون منازع فيها بصورة جدية فلا تضطر القاضي من اجل فصلها

التصدي للاساس كما لو طلب مالك لعقار من قاضي العجلة ان يقرر الزام

مستأجر لذلك العقار باخلائه بسبب انقضاء مدة الاجارة وتبين من مجرد

مراجعة صك الاجارة ان المدة المتفق عليها قد انقضت وان المستأجر اصبح

واضعا يده على العقار دون ان يكون بيده مستند قانوني يخوله البقاء في

المأجور او ان يدلي باسباب جدية لا يمكن استبعادها قبل بحثها بحثا

دقيقا في الاساس .

- مدى اختصاص قاضي العجلة في التصدي للاساس لاتخاذ التدبير المستعجل

-

وحيث انه عندما يضطر قاضي الامور المستعجلة الى الدخول في اساس

المسائل القانونية والواقعية لعدم تمكنه من اتخاذ التدبير المستعجل دون

تحديد موقفه من هذه المسائل التي تعرض عادة على قاضي الاساس فانه لا

يجوز له ان يتخذ التدبير المستعجل المطلوب بل يحيل الفريقين الى محكمة

الاساس .

- مدى اختصاص قاضي العجلة في تقرير الهدم او وقف البناء

-

وحيث ان

علاوة على ما تقدم فقد ورد في مجموعة سيراي مجلة 32 صفحة 341 نمره 258

ان الهدم لا يدخل ضمن صلاحية قاضي العجلة مهما كانت الظروف والاحوال

الداعية اليه

on peut par voie de prefere demander la suspension jusqu'a descision

sur le fond de travaux dont ou pourrait ressentir un prejudice et

qu'un voisin ferait sur son propre heritape le juge des refere serait

au contraire incompetent pour ordonier la suppression des travaux

deja executes

وورد في كتاب des referes par cezar bru et herbrad صفحة 259 رقم 145

ما يأتي

Yl ne saurait ordonner la demolition des travaux effectues car il

parterait ainsi atteinte au principal

وحيث ان قاضي العجلة لا يكون صالحا اذن للحكم بالهدم طالما ان الهدم

يعني الزام المميز على اجراء عمل معين هناك نزاع جدي حول مشروعيته

وحيث انه اذا كان بامكان المميز عليه ان يطلب توقيف المميز عن البناء

عندما باشره ولو اقتضى الامر لدعوته الى مجلس قاضي العجلة في بيته ومن

ساعة لساعة اما الآن فليس له الا ان يتقدم بدعوى امام قاضي الاساس