Court of Cassation, civil chamber 08/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/1956
- Date
- 08/05/1956
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- التدابير التي يمكن لقاضي العجلة تقريرها ومدى شمولها قرار بالهدم
-
حيث ان التدابير التي يمكن لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذها اما ان
تكون تدابير تحفظية او تحقيقية او انها يكون موضوعها اجراء اعمال تدخل
عادة في طلب موضوع الطلبات النهائية التي يقدمها المتداعون امام محاكم
الاساس انما يبرر الاجتهاد اتخاذها بسبب اتسامها بطابع العجلة ولا من
مشروعيتها لا تكون منازع فيها بصورة جدية فلا تضطر القاضي من اجل فصلها
التصدي للاساس كما لو طلب مالك لعقار من قاضي العجلة ان يقرر الزام
مستأجر لذلك العقار باخلائه بسبب انقضاء مدة الاجارة وتبين من مجرد
مراجعة صك الاجارة ان المدة المتفق عليها قد انقضت وان المستأجر اصبح
واضعا يده على العقار دون ان يكون بيده مستند قانوني يخوله البقاء في
المأجور او ان يدلي باسباب جدية لا يمكن استبعادها قبل بحثها بحثا
دقيقا في الاساس .
- مدى اختصاص قاضي العجلة في التصدي للاساس لاتخاذ التدبير المستعجل
-
وحيث انه عندما يضطر قاضي الامور المستعجلة الى الدخول في اساس
المسائل القانونية والواقعية لعدم تمكنه من اتخاذ التدبير المستعجل دون
تحديد موقفه من هذه المسائل التي تعرض عادة على قاضي الاساس فانه لا
يجوز له ان يتخذ التدبير المستعجل المطلوب بل يحيل الفريقين الى محكمة
الاساس .
- مدى اختصاص قاضي العجلة في تقرير الهدم او وقف البناء
-
وحيث ان
علاوة على ما تقدم فقد ورد في مجموعة سيراي مجلة 32 صفحة 341 نمره 258
ان الهدم لا يدخل ضمن صلاحية قاضي العجلة مهما كانت الظروف والاحوال
الداعية اليه
on peut par voie de prefere demander la suspension jusqu'a descision
sur le fond de travaux dont ou pourrait ressentir un prejudice et
qu'un voisin ferait sur son propre heritape le juge des refere serait
au contraire incompetent pour ordonier la suppression des travaux
deja executes
وورد في كتاب des referes par cezar bru et herbrad صفحة 259 رقم 145
ما يأتي
Yl ne saurait ordonner la demolition des travaux effectues car il
parterait ainsi atteinte au principal
وحيث ان قاضي العجلة لا يكون صالحا اذن للحكم بالهدم طالما ان الهدم
يعني الزام المميز على اجراء عمل معين هناك نزاع جدي حول مشروعيته
وحيث انه اذا كان بامكان المميز عليه ان يطلب توقيف المميز عن البناء
عندما باشره ولو اقتضى الامر لدعوته الى مجلس قاضي العجلة في بيته ومن
ساعة لساعة اما الآن فليس له الا ان يتقدم بدعوى امام قاضي الاساس