Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/1956

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1956

Court
تمييز مدني
Number
55/1956
Date
13/07/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- وجوب تثبت المحكمة من صفة المتقاضين قبل الشروع بالمحاكمة

-

وحيث ان من اولى واجبات المحكمة ان تتثبت فيما

اذا كان للمدعي في الدعوى صفة الادعاء واذا كان المدعى عليه هو صالح

للخصومة والا لانتهى بها الامر اذا لم تلتفت الى هذه الناحية فأصول

تقديم الدعوى الى البت في حقوق كافة كائنة ولكن لا دخل للمدعي بها وفي

موجبات موجودة وملزمة ولكن ليس بذمة المدعى عليه.

- الاثر القانوني لتظهير وثيقة الشحن

-

وحيث ان

المحكمة اخطأت فيما ذهبت اليه فانه بمقتضى العرف والعادة كان مجرد

توقيع امضاء من نظمت وثيقة الشحن لامره على ظاهرها ينقل ملكية البضاعة

الى حامل الوثيقة traite de ar. Martine. george Ripert P. II No 1804

P: 761

- شروط مسؤولية الناقل البحري تجاه مستلم البضاعة المنقولة

-

حيث ان المادة /215/ من قانون التجارة البحرية تنص : اذا

هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات

خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد والا فيفرض ان تسلم

البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.

وحيث ان قرينة تسلم البضاعة حسب اوصافها الواردة في وثيقة الشحن اذا

لم يحتج المرسلة اليه فور تسليمه اياها بوجود عيب ظاهر لا يمكن الاخذ

بها الا اذا توفر شرطها الرئيسي وهو ان يستلم البضاعة من ربان السفينة

الشخص المرسلة اليه بعد دعوته كيما يحضر بنفسه او من يمثله عملية

تفريغها.

وحيث ان الشركة المرسلة اليها البضاعة لم تحضر عملية التفريغ ولم تبلغ

موعدها.

وحيث انه اذا سلمت البضائع الى شركة التفريغ دون ان يبلغ المرسلة اليه

موعد التسليم وبما ان شركة التفريغ بفرض انها لا تكون واقفة على

محتويات الصناديق المشحونة فانه اذا ثبت بعد ذاك وجود عيب في البضاعة

او انها فقدت فانه على شركة النقل ان تثبت هي انها سلمتها مطابقة

للاصول الواردة في وثيقة النقل الى شركة التفريغ واذا هي سلمتها الى

وكيلها المؤتمن على باخرتها في بيروت فان مسؤوليتها تبقى قائمة ايضا

وصفو الكلام انها تبقى مسؤولة عنها الى ان تثبت انها سلمتها الى

المرسله اليه دون ان يبدي هذا تحفظا او في غيابه ودون دعوته الى ان تثبت

انها سلمتها مطابقة لاوصافها الواردة في وثيقة الشحن الى شركة التفريغ.