Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/07/1956

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1956

Court
تمييز مدني
Number
57/1956
Date
26/07/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، عسيران
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار طلب الاخلاء من قبل المالك الذي لا يملك ثلاثة ارباع العقار نزاعا جديا

-

وحيث ان هذه المحكمة ترى في المستندات المبرزة

ادلة تجعل من النزاع الذي اثاره المستأنف المميز نزاعا جديا لا يمكن

قاضي العجلة ان يتخذ التدبير المستعجل المطلوب منه

وحيث انه فضلا عن ذلك ان المحكمة ترى ان هناك نزاعا جديا في ما ادلى به

المميز من ان المميز عليه لا يملك ثلاثة ارباع العقار فلا يجوز له ان

يطلب الحكم باخلائه وتسليمه اياه بدون ان يتقدم بقية شركاؤه في الملك

او على الاقل بمن يملكون الثلاثة ارباع منهم بذات الدعوى.