Court of Cassation, civil chamber 26/07/1956
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1956
- Date
- 26/07/1956
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، عسيران
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتبار طلب الاخلاء من قبل المالك الذي لا يملك ثلاثة ارباع العقار نزاعا جديا
-
وحيث ان هذه المحكمة ترى في المستندات المبرزة
ادلة تجعل من النزاع الذي اثاره المستأنف المميز نزاعا جديا لا يمكن
قاضي العجلة ان يتخذ التدبير المستعجل المطلوب منه
وحيث انه فضلا عن ذلك ان المحكمة ترى ان هناك نزاعا جديا في ما ادلى به
المميز من ان المميز عليه لا يملك ثلاثة ارباع العقار فلا يجوز له ان
يطلب الحكم باخلائه وتسليمه اياه بدون ان يتقدم بقية شركاؤه في الملك
او على الاقل بمن يملكون الثلاثة ارباع منهم بذات الدعوى.