Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1964

Court
تمييز مدني
Number
86/1964
Date
19/10/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- ماهية الوقائع التي تشكل اسبابا جدية للاعتراض على التنماهيةذ.

-

وبما ان هذه الوقائع ولا سيما

منها علم المميز عليه قبل التظهير بان السند حرر لامر ندين لحام بينما

الدائن كان شقيقها الاستاذ البر وعلاقة المميز عليه بالاستاذ لحام

المشار اليها ووجود دعوى عالقة لدى قضاء الاساس تجعل في الدعوى الحاضرة

اسبابا جدية تبرر الاعتراض على التنفيذ المباشر وكانت تفرض على رئيس

دائرة الاجراء امهال المعترض لمراجعة قضاء الاساس ان لم يكلف الاكثر

عجلة مراجعته.